نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4551، ص 2787
- نُشر
- 16 حزيران 2002
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2787)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 57 لسنة 2002 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2787، نُشر في 16 حزيران 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 65 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 65 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الامين العام: امين عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:- أ-الامين العام. ب-مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية. ج-مساعد الامين العام للشؤون الفنية. د-المديريات التالية:- 1-مديرية مؤسسات التعليم العالي. 2-مديرية البعثات وشؤون الطلبة. 3- …
المادة 4
أ - يرتبط بالوزير كل من : 1- الامين العام 0 2- رئيس وحدة الرقابة الداخلية 0 ويكون كل منهما مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه . ب - يرتبط بالامين العام كل من : 1- مساعدي الامين العام 0 2- مدير مكتب …
المادة 5
تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ-الامين العام نائباً للرئيس. ب-مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية. ج-مساعد الامين العام للشؤون الفنية. د-مدير مكتب الشؤون القانونية. هـ- مديري المديريات في …
المادة 6
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الاداء في الوزارة. 2-تقييم انشطة الوزارة وانجازاتها. 3-دراسة مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. 4-أي مهام اخرى يحيلها اليها الوزير. ب-تجتمع اللجنة كلما دعت …
المادة 7
المادة 8
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة او مكتب في الوزارة او دمجها في غيرها او الغاؤها 0 ب- للامين العام بناءً على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه 0
المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تحديد مهام المديريات والمكاتب والوحدات الادارية وتعديلها واعادة النظر في ارتباط أي منها. ب-تحديد الواجبات الموكلة الى مساعدي الامين العام والمديرين ورؤساء الوحدات ورؤساء …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.