التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 742
نُشر
1 آذار 2007
المواد
53
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 7 لسنة 2007 · 53 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742، نُشر في 1 آذار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2007201020152020اليوم
2009
2009بعد سنتين من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 5 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 117 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 5 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 117 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 113 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 12 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 53

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظـــام ( نظـــام موظفـــي سلطـــة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : …

المادة 3

المادة3-أ- تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او كان يشغلها عند صدوره. ب- تسري احكام هذا النظام على الموظف بعقد بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام و الشروط الواردة في عقد استخدامه.

المادة 4

الوظائف ودرجاتها المادة4- أ- يتكون سلم درجات الوظائف في السلطة من (14) درجة تحدد رواتبها على النحو التالي:- الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار خاصة 1640 2755 ثالثة عشرة 1367 2060 ثانية عشرة 1029 1552 حادية عشرة …

المادة 5

المادة5-أ- يتم توصيف الوظائف في السلطة وتحليلها وتقييمها وفق الاسس والمعايير التي يضعها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يقر المجلس الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي والوصف الوظيفي لكل وظيفة على ان يتضمن واجبات الوظيفة ومهامها …

المادة 6

المادة6-أ-يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيــــس جدول تشكيلات الوظائف في السلطـــــة على ان يتضمن ما يلي:- 1-مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي لها. 2-عدد المراكز المقررة في كل وظيفة. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعديل …

المادة 7

المادة7-أ- يجوز تعيين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة اذا بلغ راتب من سيعيـــن فــي الــوظيفـــة الـــف دينــار فأكثر ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا قل عن ذلك على ان يتضمن العقد …

المادة 8

لجنة الموارد البشرية المادة8-أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة المفوض للشؤون الادارية والمالية وعضوية ثلاثة من موظفي السلطة ممن لاتقل درجتهم عن الثالثة عشرة يسميهم الرئيس وترفع توصياتها اليه بشأن الامور التاليـــة:- 1-اي …

المادة 9

التعيين المادة9-أ- لا يتم تعيين الموظف في وظيفة او ترقيته اليها الا في مركز شاغر في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة. ب- يشترط فيمن يعين في احدى وظائف السلطة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-قد أتم الثامنة عشرة من العمر. 3-سالما من الامراض …

المادة 10

المادة10-أ- 1-يتم تعيين الموظف في الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة او ترقيته الى أي منها بقـرار من المجلـس بنــاءً على تنسيب الرئيس . 2- يتم تعيين الموظف في أي من الدرجات الاخرى الواردة في هذا النظام او الترقية اليها بقرار من الرئيس بناء …

المادة 11

المادة11-أ- يجب ان تكون الشهادات المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللسلطة التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليها واتفاقها مع احكام هذه المادة ولها ان تطلب تقديم النسخة الاصلية من اي شهادة اذا اشتبه في …

المادة 12

المادة12- يعين الموظف الذي ينطبق عليه الحد الادنى من شروط ومتطلبات اشغال الوظيفة الواردة في الوصف الوظيفي براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة.

المادة 13

المادة13- اذا توافر فيمن يعين بوظيفة في السلطة ما يزيد على الحد الادنى لمتطلبات اشغالها فيتم تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها تلك الوظيفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لموظفي …

المادة 14

المادة14- أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالتنافس لملء اي وظيفة شاغرة في السلطة على ان يحدد فيها اسس وشروط المشاركة فيه. ب- تعطى الأولوية لموظفي السلطة عند ملء أي وظيفة شاغرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا توافرت في …

المادة 15

المادة15- اذا تم اختيار أي من موظفي السلطة نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة اعلى من درجته الحالية فيرقى الى تلك الدرجة بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 16

المادة16- اذا تم اختيار الموظف نتيجة للتنافس لاشغال وظيفة اعلى من درجته الحالية فيتم منحه راتب الحد الادنى لدرجة الوظيفـــة التي سيشغلها اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد والا فيمنح زيادة نسبتها (7% ) من الحد الادنى لراتب درجته الحالية ، على …

المادة 17

المادة17- يجوز تعيين غير الاردني في أي من وظائف السلطة بموجب عقد اذا لم يتقدم لاشغالها اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة لها و لم يكن هناك اردني تتوافر فيه تلك المؤهلات والمتطلبات ، وذلك شريطة ان تتوافر فيه شروط التعيين الاخرى …

المادة 18

فترة التجربة المادة18-أ- يكون الموظف المعين في السلطة تحت التجربة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر مدة خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة اذا لم يصدر قرار من المرجع المختص بالتعيين بتثبيت …

المادة 19

واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة المادة19- يلتزم الموظف في السلطة بما يلي:- أ-التقيد بالمواعيد المحددة للدوام الرسمي وتكريس اوقات العمل للقيام بواجباته الوظيفية. ب- القيام بمهامه الوظيفية بكفاءة وامانة واخلاص. ج- تنفيذ اوامر رؤسائه …

المادة 20

المادة20-أ- يحظر على الموظف القيام باي من الاعمال المبينة ادناه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الرئيس او المفوض المختص:- 1- نقل اي معلومات عن اعمال السلطة الى الغير . 2- الادلاء بأي تصريح او رأي لوسائل الاعلام او نشر مقال او …

المادة 21

المادة21- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي في السلطة وحالات تعارض المصالح وما يحظر على الموظف القيام به وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة 22

تقييم الاداء الوظيفي وزيادة الراتب المادة22-أ- يتم تقييم اداء موظفي السلطة وفق اسس تحدد بموجب تعليمات سنوية يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن اجراءات اعتراض الموظف عليه. ب- تمنح الزيادة السنوية للموظف وفقا لنتيجة تقييم ادائه. ج- يحدد …

المادة 23

النقل والانتداب والاعارة والتكليف المادة23- مع مراعاة ما ورد في الوصف الوظيفي:- أ- يتم نقل الموظف في السلطة او انتدابه او اعارته او تكليفه بالقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- لا يجوز اعارة أي موظف …

المادة 24

المهمات والدورات والبعثات المادة24-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لايفاد الموظفين في المهمات والدورات والبعثات داخل المملكة او خارجها. ب- تحدد اسس منح بدل الانتقال والسفر للموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 25

الدوام والاجازات المادة25-أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام والمناوبة. ب- للمفوض المختص بناء على تنسيب المدير المعني تكليف أي من موظفي السلطة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في السلطة وذلك مقابل بدل عمل …

المادة 26

المادة26- يستحق الموظف الاجازات التالية:- أ- الاجازة السنوية. ب-الاجازة الدراسية. ج-الاجازة المرضية. د-اجازة الامومة. هـ- الاجازة العرضية. و- الاجازة بدون راتب. ز- اجازة الحج.

المادة 27

المادة27-أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظف الدرجة السابعة فما فوق. 2- واحداً وعشرين يوما لمن تقل درجته عن السابعة. ب- لايجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين. ج- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن …

المادة 28

المادة28- تنظم احكام الاجازات واجراءاتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة.

المادة 29

المادة29- اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته دون عذر مشروع يحرم من راتبه عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الرئيس بالاضافة الى تطبيق الاجراءات التأديبية بحقه.

المادة 30

المادة30- اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال (24) ساعة من بدء تغيبه بأي وسيلة كانت وتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغاية ورفعه الى مديرية الموارد البشرية في اليوم الاول لالتحاقه بالعمل لاتخاذ الاجراءات …

المادة 31

المادة31- اذا تغيب الموظف عن عمله الرسمي لمدة عشرة ايام متصلة او خمسة عشر يوماً خلال السنة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يتم تبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة كانت يعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 32

المادة32- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي تغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.

المادة 33

المادة33- يدفع للموظف الذي تنتهي خدمته بغير العزل او فقد الوظيفة بدل يعادل مقدار راتبه عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ويتم احتساب نسبة عن اجزاء السنة اذا ما تم هذا الاجراء خلال السنـــة.

المادة 34

المادة34- أ- اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل فيستحق ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار . 2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته . ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء …

المادة 35

الاجراءات التأديبية المادة35-أ- اذا ارتكب الموظف اي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة …

المادة 36

المادة36- توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لموظفي الدرجة الخاصة و الثالثة عشرة:- 1-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز …

المادة 37

المادة37-أ- يشكل ، و بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين واثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الخاصة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة. ب-يشكل ، و بقرار من الرئيس ، مجلس …

المادة 38

المادة38- وفي كل الاحوال يتم تبليغ الموظف خطياً بنسخة عن المخالفة التي ارتكبها والعقوبة التي اوقعت عليه على ان تحفظ نسخة منها في ملفه الشخصي.

المادة 39

المادة39- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدله او يحل محله ، وللمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز …

المادة 40

المادة40-أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً من الموظف قبل شهر من موعدها وتقبل او ترفض بقرار خطي من المرجع المختص بالتعيين. ب-على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطيا بقبول الاستقالة وتعتبر مرفوضة اذا …

المادة 41

المادة41- اذا نقل او انتدب الموظف الى وظيفة اخرى في السلطة ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر عمله في الوظيفة التي نقل او انتدب اليها خلال (10) ايام متصلة من تاريخ تبليغه القرار يعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 42

الاحكام العامة المادة42- يتم توفيق اوضاع موظفي السلطة مع احكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريــــخ سريانه.

المادة 43

المادة43- يطبق نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي السلطة ويجوز للمجلس بدلاً من ذلك التأمين صحياً على موظفي السلطة بإنشاء صندوق للتأمين الصحي او بواسطة التعاقد لهذه الغاية مع أي شركة تأمين عاملة في المملكة او أي مؤسسة تقدم خدمات …

المادة 44

المادة44- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته في السلطة لاي سبب المبالغ المستحقة عليه بما في ذلك أي التزام يترتب عليه للصناديق التي تؤسسها السلطة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغايـــة.

المادة 45

المادة45- تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به على جميع موظفي السلطة باستثناء الخاضعين منهم لقانون التقاعد المدني .

المادة 46

المادة46- لا تسري احكام هذا النظام على موظفي سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون الى السلطة وقرروا الخضوع للتشريعات الخاصـة بكل منهم و التي تنظم احكام وشروط عملهم.

المادة 47

المادة47- للمجلس أن يقرر وفي حالات خاصة منح الموظفين المتميزين في أدائهم وقيامهم بواجباتهم حوافز وفق أسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 48

المادة48- للمجلس انشاء صندوق اسكان للموظفين وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن اسس وشروط انشاء هذا الصندوق بما في ذلك نسب اشتراك الموظف ومساهمة السلطة فيه.

المادة 49

المادة49- للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي السلطة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين وتنظم الامور المتعلقة به بما في ذلك نسبة المبالغ المقتطعة من المشترك و مساهمة السلطة فيه و حفظها واستثمارها بموجب تعليمات تصدر لهذه …

المادة 50

المادة50- للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق النشاط الاجتماعي ) يكون الاشتراك فيه الزامياً لجميع الموظفين وتنظم جميع الامور المتعلقة به بما في ذلك لجنة ادارته و المبالغ المقتطعة شهريا من راتب الموظف وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 51

المادة51-أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام الانتقالية لتوفيق اوضاع موظفي السلطة. ب-تعلن السلطة لموظفيها عن أي تعليمات تصدرها وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 52

المادة52- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزيــر المختص والامين العام.

المادة 53

المادة53- يلغى نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (12) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية