نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4823، ص 2701
- نُشر
- 1 أيار 2007
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2701)
حياة القانون
نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد ساري
رقم 39 لسنة 2007 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2701، نُشر في 1 أيار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد رقم 36 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 نظام معدل لنظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد رقم 36 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الامين العام:امين عام …
المادة 3
المادة 4
يعمل المعهد على تحقيق الاهداف التالية :- أ-بناء قيادات واعية لرسالة الوعظ والارشاد ومتفهمة لدورها في تنمية الوعي الاسلامي في المجتمع 0 ب-رفع كفاءة الدارسين والمتدربين العلمية والعملية 0 ج- تبصير الدارسين والمتدربين بالاساليب الدعوية …
المادة 5
يسعى المعهد لتحقيق اهدافه بجميع الوسائل المتوافرة بما في ذلك ما يلي :- أ-تصميم وبناء برنامج متعدد المستويات لتأهيل الدارسين والمتدربين حسب فئاتهم 0 ب-عقد برامج تدريبية او دورات اثرائية عليا للقياديين في مجال الوعظ والارشاد 0 ج-عقد برامج …
المادة 6
أ- يعقد المعهد برنامجا تأهيليا للائمة غير الحاصلين على شهادة دبلوم كلية المجتمع في علوم الشريعة الاسلامية شاملا للمستويات الثلاثة التالية :- 1-المستوى التأسيسي / الاول 0 2- المستوى التكميلي / الثاني 0 3- المستوى المتقدم / الثالث 0 ب- تقسم …
المادة 7
يعقد المعهد الدورات التالية :- أ-دورات قيادة عليا لعدد من الوعاظ الجامعيين يتم اختيارهم وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0 ب-دورات تخصصية في اساليب الوعظ والارشاد للائمة والوعاظ 0 ج-أي دورات اخرى للعاملين في الوزارة وغيرها من …
المادة 8
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام 0 2-مفتي القوات المسلحة الاردنية 0 3-مدير المعهد الوطني للتدريب 0 4-المدير 0 5-احد عمداء كليات الشريعة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره الوزير بالتنسيق …
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب اثناء الخدمة 0 ب-اقرار خطط التأهيل والتدريب وبرامجها وتقويمها 0 ج-اقرار اسس الدوام والتقويم والامتحانات في برامج التدريب والدورات التدريبية 0 د-اقرار اسس …
المادة 10
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعـه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي …
المادة 11
أ- يكون للمعهد مدير من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على حسن سير العمل في المعهد ومتابعة سائر شؤونه 0 2- اعداد التقرير السنوي عن اعمال …
المادة 12
يشكـل الاميـن العـام بناء على تنسيب المدير اللجان المتخصصة في التدريب حسب الحاجة على ان لا يزيد عدد اعضـاء اللجنة الواحدة على خمسة ، وتتولى هذه اللجان كل حسب اختصاصها تقديم الخطط التفصيلية لبرامج التأهيل والتدريب والدورات التدريبية لعرضها …
المادة 13
تتولى الوزارة تزويد المعهد بما يلي :- أ-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في الوزارة الذين تتوافر فيهم الاسس والشروط المطلوبة 0 ب-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في المؤسسات الدعوية الاخرى من داخل المملكة او …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يصـدر المجلـس التعليـمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقـة منها بما يلي :- أ-الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى التدريس والتدريب في البرامج والدورات التي تعقد في المعهد وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب-تقييم الدارسين والمتدربين …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.