نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 1371
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371)
حياة القانون
النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين غير ساري
رقم 71 لسنة 1974 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون:- قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية. النظام الداخلي: النظام …
المادة 3
المادة (3)- يعتبر هذا النظام مكملا للنظام الداخلي في كل ما يتعلق باسلوب وشروط واحكام التدريب الى المدى الذي لا يتعارض فيه النظام الداخلي مع الاحكام الخاصة بالتدريب المنصوص عليها في القانون واحكام هذا النظام.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة (6)- أ- على المتدرب ان يداوم على التدريب في مكتب استاذه دون انقطاع طيلة مدة التدريب . ب- اذا انقطع المتدرب عن التدريب دون عذر مقبول يجب على استاذه ابلاغ النقيب خطياً بالأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع وفي هذه الحال يوجه …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة (12)- على الاستاذ الذي يسجل المتدرب في مكتبه: - أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية. ب- تمكين المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص …
المادة 13
الفصل الثاني - محاضرات التدريب المادة (13)- على المجلس تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمتدربين تشتمل على:- أ- محاضرات علمية ومسلكية . ب- محاضرات عملية يتاح فيها للمتدربين الممارسة التطبيقية للاصول والاجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة (19)- يراعى في محاضرات التدريب التطبيقية اختيار عدد من المتدربين في كل محاضرة لموضوع معين او قضية معينة وتوزيع العمل بين هؤلاء المتدربين قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد المحاضرة ودعوتهم للقيام بجميع الاعمال القانونية التي …
المادة 20
المادة (20)- أ- على المتدربين المواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف الا لعذر مشروع يقبله المجلس. ب- يعد سجل خاص لضبط المواظبة على محاضرات التدريب ، وعلى المتدرب التوقيع في هذا السجل عند بدء ونهاية كل محاضرة. ج- يجوز للمجلس شطب …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.