التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
نُشر
16 حزيران 2008
المواد
47
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ساري

رقم 48 لسنة 2008 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378، نُشر في 16 حزيران 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2008
2008سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 113 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 113 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّنظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 52 لسنة 1993 · صادر بمقتضى الماد -120- من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسســة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلــس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيــس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجـــة في جــدول تشكيلات وظائف المؤسسة أو كان يشغلها عند صدور هذا النظام بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الأحكام والشروط الواردة في عقود إستخدامهم.

المادة 4

تخطيط الموارد البشرية المادة4- أ- يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمناً مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي الذي يقره المجلس وعددها وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة …

المادة 5

أصناف الوظائف والرواتب والعلاوات المادة5- تقسم الوظائف في المؤسسة إلى الفئات التالية:- أ-الفئة الأولى (الوظائف القيادية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ الأهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص …

المادة 6

أ- تحدد درجات الموظفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وعدد سنوات الخدمة في الدرجة وفقاً لسلم الرواتب وعلى النحو التالي:- الفئة الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية سنوات الخدمة الاولى الخاصة 788 968 30 7 الاولى …

المادة 7

التعيين والترقية والترفيع وتعديل الوضع الوظيفي المادة7- أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين 0 ب- لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف …

المادة 8

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة في سلم الرواتب ووفقا لسلم الوظائف المعتمد من قبل المجلس 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في المؤسسة مؤهلات …

المادة 9

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يجوز ترقية الموظف من وظيفة الى اخرى بالراتب الذي يستحقه بموجب احكام هذا النظام وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام شريطة ان يستوفي شروط اشغال الوظيفة التي سيتم ترقيته اليها …

المادة 10

مع مراعاة أحكام نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية النافذ المفعول يتم تعيين الموظفين وترفيعهم وترقيتهم وتعديل أوضاعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة لشاغلي اي من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة .

المادة 11

أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في المؤسسة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة او كلتيهما يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقا لاحكام هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب …

المادة 12

أ- تشكل اللجنة بقرار من المدير العام من خمسة من موظفي الفئة الأولى ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له 0 ب- تتولى اللجنة ما يلي :- 1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود 0 2-التنسيب بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة …

المادة 13

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل وعلى العضو …

المادة 14

للمدير العام منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله بناء على تقرير من المدير او رئيس الوحدة وحصل على تقدير (ممتاز) لسنتيـــن متتاليتين زيادة سنويـــة اضافية واحـــدة ولا يجوز منحها الا مرة واحدة في الدرجة .

المادة 15

اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لدرجته .

المادة 16

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام ، يجوز ترفيع الموظف من فئة الى اخرى ومن درجة الى درجة اخرى في الفئة نفسها بالراتب الذي يستحقه وتعديل وضعه الوظيفي اذا حصل على مؤهل علمي اعلى يتعلق موضوع تخصصه بعمل المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام …

المادة 17

تقييم الأداء المادة17- يتم تقييم اداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة 0

المادة 18

أ- تؤلف في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من رئيس وثلاثة أعضاء من موظفي الفئة الأولى والثانية ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها …

المادة 19

النقل والانتداب والإعارة المادة19- تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها في المؤسسة عند اتخاذ أي قرار بالنقل او الوكالة او الانتداب اوالاعارة او التكليف.

المادة 20

أ- يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى شاغرة في المؤسسة نفسها ويشترط لنقل الموظف أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أن لا يؤثر النقل …

المادة 21

يجوز بقرار من المدير العام انتداب أي موظف في المؤسسة للعمل في أي وزارة او دائرة او مؤسسة خاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية او لها انظمة خاصة بها لمدة لا تتجاوز سنتين مجتمعة او متفرقة طيلة مدة خدمته في المؤسسة على ان يكون قد امضى خدمة فعلية …

المادة 22

أ- يجوز بقرار من المدير العام وموافقة الموظف الخطية إعارته إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً بمن في ذلك …

المادة 23

الدوام الرسمي المادة23- أ- تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المدير العام على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعيا 0 ب- للمدير العام اذا تطلبت مصلحة العمل في المؤسسة تكليف أي موظف بساعات عمل …

المادة 24

التدريب والتطوير المادة24- أ- يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام . ب- تحدد شروط واحكام واجراءات ايفاد الموظفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس . ج-للمؤسسة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات …

المادة 25

أ- تناط بالادارة المختصة بتنمية وإدارة الموارد البشرية المسؤوليات التالية :- 1-إعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للتدريب تتلاءم مع مراحل المسار الوظيفي وتتضمن الاحتياجات التدريبية والتطويرية المتوقعة والتي تحقق الأهداف …

المادة 26

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أوخارجها بقرار من المدير العام. ب-لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من قبل الحكومات أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة المدير …

المادة 27

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وذلك على النحو التالي :- 1-راتبه وعلاواته عن كامل المدة الأصلية …

المادة 28

أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله داخل المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج هذا المركز علاوة السفر التالية:- الفئة علاوة السفر بالدينار الاولى 50 الثانية 40 الثالثة 30 الرابعة 25 ب- تزاد بنسبة …

المادة 29

أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- علاوة السفر بالدينار الفئة للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الاولى 240 200 الثانية …

المادة 30

إذا أوفد موظف في دورة خارج المملكة يدفع له بالإضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية بنسبة (150%) من علاوات السفر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا النظام .

المادة 31

يدفع للمكلف أو الموفد (25%) من علاوات السفر أو مخصصاته إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات أي مهمة او دورة خارج المملكة أو بأي جزء منها وذلك وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المادة 32

يجوز بقرار من المدير العام ان تتحمل المؤسسة كامل نفقات المنامة للمكلف او الموفد وفق الاسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم ما نسبته (50%) من علاوات السفر والمخصصات المستحقة له .

المادة 33

يسمح للموفد في مهمة او دوره داخل المملكة او خارجها استعمال وسائل النقل التالية :- الفئة السيارة الطائرة القطار الاولى كاملة سياحية ثانية الثانية مقعدين سياحية ثانية الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية

المادة 34

للمجلس اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها المكلف في مهمة أثناء تمثيله للمؤسسة خارج المملكة إذا دعت الضرورة وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من المبلغ الاجمالي لمقدار العلاوات المستحقة له بموجب أحكام هذا …

المادة 35

يجوز للمدير العام صرف سلفة للمكلف او الموفد تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة على النحو التالي :- أ-مبلغ للمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا يتجاوز علاوة السفر المقررة له 0 ب-مبلغ للموفد في دورة تدريبية لا يتجاوز المخصصات المستحقة …

المادة 36

فقد الوظيفة المادة36- بالاضافة للحالات الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة فأكثر او خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.

المادة 37

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بناء على طلبه او بدون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول 0

المادة 38

حقوق الموظف المنتهية خدمته المادة38- يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:­ أ-العزل من الوظيفة . ب-فقد الوظيفة. ج-فقد الجنسية الأردنية .

المادة 39

أحكام عامة المادة39- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تكليف أي شخص من خارج المؤسسة للقيام بمهام محددة تساعد على تحسين الاداء في المؤسسة ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها .

المادة 40

تتحمل المؤسسة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 41

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب جميع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة.

المادة 42

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الدرجة الخاصة من الفئة الاولى . ج-يكون التفويض المنصوص عليه في هذه المادة خطياً ومحدداً …

المادة 43

لرئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه تكليف أي من مديري الادارات في المؤسسة في حال غياب المدير العام للقيام بمهامه وصلاحياته طيلة مدة غيابه .

المادة 44

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والأمين العام وفي الحالات التي تتطلب صدور قرار من …

المادة 45

أ-يشكل المجلس لجنة لتوفيق اوضاع الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية ومدير الادارة المالية والمدير المختص او رئيس الوحدة المختصة ومندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة …

المادة 46

أ- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب الدرجات التي يشغلوها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول . ب- تطبق الاحكام المتعلقة بالترفيع المعمول بها في نظام …

المادة 47

أ-يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0 ب- يلغى نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (52) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديل ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية