نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4912، ص 2378
- نُشر
- 16 حزيران 2008
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ساري
رقم 48 لسنة 2008 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378، نُشر في 16 حزيران 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 113 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 113 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسســة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلــس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيــس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام …
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجـــة في جــدول تشكيلات وظائف المؤسسة أو كان يشغلها عند صدور هذا النظام بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الأحكام والشروط الواردة في عقود إستخدامهم.
المادة 4
تخطيط الموارد البشرية المادة4- أ- يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمناً مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي الذي يقره المجلس وعددها وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة …
المادة 5
أصناف الوظائف والرواتب والعلاوات المادة5- تقسم الوظائف في المؤسسة إلى الفئات التالية:- أ-الفئة الأولى (الوظائف القيادية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ الأهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص …
المادة 6
أ- تحدد درجات الموظفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وعدد سنوات الخدمة في الدرجة وفقاً لسلم الرواتب وعلى النحو التالي:- الفئة الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية سنوات الخدمة الاولى الخاصة 788 968 30 7 الاولى …
المادة 7
التعيين والترقية والترفيع وتعديل الوضع الوظيفي المادة7- أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين 0 ب- لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف …
المادة 8
أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة في سلم الرواتب ووفقا لسلم الوظائف المعتمد من قبل المجلس 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في المؤسسة مؤهلات …
المادة 9
مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يجوز ترقية الموظف من وظيفة الى اخرى بالراتب الذي يستحقه بموجب احكام هذا النظام وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام شريطة ان يستوفي شروط اشغال الوظيفة التي سيتم ترقيته اليها …
المادة 10
مع مراعاة أحكام نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية النافذ المفعول يتم تعيين الموظفين وترفيعهم وترقيتهم وتعديل أوضاعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة لشاغلي اي من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة .
المادة 11
أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في المؤسسة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة او كلتيهما يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقا لاحكام هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب …
المادة 12
أ- تشكل اللجنة بقرار من المدير العام من خمسة من موظفي الفئة الأولى ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له 0 ب- تتولى اللجنة ما يلي :- 1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود 0 2-التنسيب بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة …
المادة 13
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل وعلى العضو …
المادة 14
للمدير العام منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله بناء على تقرير من المدير او رئيس الوحدة وحصل على تقدير (ممتاز) لسنتيـــن متتاليتين زيادة سنويـــة اضافية واحـــدة ولا يجوز منحها الا مرة واحدة في الدرجة .
المادة 15
المادة 16
مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام ، يجوز ترفيع الموظف من فئة الى اخرى ومن درجة الى درجة اخرى في الفئة نفسها بالراتب الذي يستحقه وتعديل وضعه الوظيفي اذا حصل على مؤهل علمي اعلى يتعلق موضوع تخصصه بعمل المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام …
المادة 17
المادة 18
أ- تؤلف في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من رئيس وثلاثة أعضاء من موظفي الفئة الأولى والثانية ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها …
المادة 19
المادة 20
أ- يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى شاغرة في المؤسسة نفسها ويشترط لنقل الموظف أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أن لا يؤثر النقل …
المادة 21
يجوز بقرار من المدير العام انتداب أي موظف في المؤسسة للعمل في أي وزارة او دائرة او مؤسسة خاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية او لها انظمة خاصة بها لمدة لا تتجاوز سنتين مجتمعة او متفرقة طيلة مدة خدمته في المؤسسة على ان يكون قد امضى خدمة فعلية …
المادة 22
أ- يجوز بقرار من المدير العام وموافقة الموظف الخطية إعارته إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً بمن في ذلك …
المادة 23
الدوام الرسمي المادة23- أ- تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المدير العام على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعيا 0 ب- للمدير العام اذا تطلبت مصلحة العمل في المؤسسة تكليف أي موظف بساعات عمل …
المادة 24
التدريب والتطوير المادة24- أ- يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام . ب- تحدد شروط واحكام واجراءات ايفاد الموظفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس . ج-للمؤسسة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات …
المادة 25
أ- تناط بالادارة المختصة بتنمية وإدارة الموارد البشرية المسؤوليات التالية :- 1-إعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للتدريب تتلاءم مع مراحل المسار الوظيفي وتتضمن الاحتياجات التدريبية والتطويرية المتوقعة والتي تحقق الأهداف …
المادة 26
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أوخارجها بقرار من المدير العام. ب-لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من قبل الحكومات أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة المدير …
المادة 27
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وذلك على النحو التالي :- 1-راتبه وعلاواته عن كامل المدة الأصلية …
المادة 28
أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله داخل المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج هذا المركز علاوة السفر التالية:- الفئة علاوة السفر بالدينار الاولى 50 الثانية 40 الثالثة 30 الرابعة 25 ب- تزاد بنسبة …
المادة 29
أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- علاوة السفر بالدينار الفئة للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الاولى 240 200 الثانية …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
للمجلس اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها المكلف في مهمة أثناء تمثيله للمؤسسة خارج المملكة إذا دعت الضرورة وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من المبلغ الاجمالي لمقدار العلاوات المستحقة له بموجب أحكام هذا …
المادة 35
يجوز للمدير العام صرف سلفة للمكلف او الموفد تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة على النحو التالي :- أ-مبلغ للمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا يتجاوز علاوة السفر المقررة له 0 ب-مبلغ للموفد في دورة تدريبية لا يتجاوز المخصصات المستحقة …
المادة 36
فقد الوظيفة المادة36- بالاضافة للحالات الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة فأكثر او خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الدرجة الخاصة من الفئة الاولى . ج-يكون التفويض المنصوص عليه في هذه المادة خطياً ومحدداً …
المادة 43
المادة 44
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والأمين العام وفي الحالات التي تتطلب صدور قرار من …
المادة 45
أ-يشكل المجلس لجنة لتوفيق اوضاع الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية ومدير الادارة المالية والمدير المختص او رئيس الوحدة المختصة ومندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة …
المادة 46
أ- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب الدرجات التي يشغلوها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول . ب- تطبق الاحكام المتعلقة بالترفيع المعمول بها في نظام …
المادة 47
أ-يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0 ب- يلغى نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (52) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديل ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.