نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2341، ص 76
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1972
- المواد
- 124
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 76)
حياة القانون
نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 2 لسنة 1972 · 124 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 76، نُشر في 16 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 124
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية الطرة أو لجنة بلدية الطرة. رئيس البلدية: رئيس بلدية الطرة أو الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام …
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشائه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس. أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته بناء آخر ملاصق له ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منها لانهياره. أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور صحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضرراً على سلامة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
على كل شخص يرغب في بناء او بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لحنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بثلاثة خرائط تبين …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يترتب عليه من النفقات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به. أ- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريقة لوضع مواد البناء وغيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية. ب- ان يتخذ ما …
المادة 13
المادة 14
أ- على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان نعلم الطالب بشأن طلب الترخيص فيعتبر …
المادة 15
يجوز لصاحب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعون يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.
المادة 16
اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص أنه قد اعطي بناء على معلومات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال …
المادة 17
عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص فللمجلس ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي ما يلي: أ- التوقف فورا عن البناء. ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين بالاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم …
المادة 18
أ- يترتب على صاحب الترخيص دفع الرسوم المقررة عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة النباء وفقا لما ورد في جدول الرسوم الملحق في هذا النظام. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 19
المادة 20
للمجلس ان يجري الكشف على موقع النباء بدون اشعار مسبق: أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلامه الاشعار بتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء …
المادة 21
المادة 21- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفقا للمخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة لاجراء التغييرات المطلوبة لجدول الاعمال بشكل يتفق مع المخططات أو ضرورة …
المادة 22
اذا تمنع صاحب البناء عن التبلغ او عن القيام بماطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل. أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء القيام بالعمل من قبل احد الاشخاص فيجوز له ان يطلب منه باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر …
المادة 23
أ- على كل شخص اتم اعمال النباء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب للكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الأمر الذي يراه مناسبا مع بيان …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يمنع بناء الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على 6 امتار ويمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار. جدول الرسوم التي تستوفي بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام. فلس دينار 1-عن كل متر …
المادة 27
المادة 28
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن الشروط الواجب مراعاتها من وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي …
المادة 29
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها …
المادة 30
اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسما من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشيك او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او قسم منه او …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت ووفق عليها بناء على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم منه بمتقتضاها والمواد التي ينبغي …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من: 1- اقام بناء أو انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. 2- رفع غطاء او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام. 3- وضع صندوقا او طردا (بالة) او …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد المنطقة البلدية على الشكل التالي: 1- عن كل طن من البطيخ 100 فلس 2-عن كل سحارة من الفواكه يزيد وزنها عن 10 كغم 15 فلسا 3- عن كل طن من البصل …
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 49- أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقيها الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ج- للمجلس منح الرخصةو بشروط …
المادة 50
يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية 150 فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها 50 * 50 سنتمتر مربع. 250فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع. 400فلسا عن كل لافتة تزيد عن المتر المربع. على ان …
المادة 51
المادة 52
تعفى من الرسوم المقررة في هذا النظام اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال او مشغلوها المكتوبة على الابواب أو على واجهات عرض البضائع وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية والخيرية من الرسوم …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
يتولى عمال البلدية نقل جميع الحيوانات النافقة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق. أ- عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال نصف دينار. ب- عن كل جيفة من الضأن أو الماعز او الكلاب …
المادة 62
المادة 62- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية اوالتصرير أو بيع الصحف او السلع أو البضائع بالتجول والمناداة أو يدلل على اموال منقولة أو غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك من المجلس البلدي.
المادة 63
يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً على ان يستوفي نصف الرسم على الرخصة التي تصدر …
المادة 64
يستوفي المجلس سنوياً رسم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام. فلس دينار أ- عن رخصة مساح الاحذية 250 ب- عن رخصة بائع الصحف المتجول 250 ج- عن رخصة مصور متجول 500 د- عن رخصة دلال متجول 1 ه- عن رخصة عتال 250 و- عن رخصة عربة …
المادة 65
المادة 66
أ- يقدم طلب الرخصة الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان ذكر الاسباب. ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
يجوز لمأمور المطافيء في حالة نشوب حريق او الاعتقاد بشبوبه ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او اي بناية او عقارات ملاصقة له دون الحصول على اذن من المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لسلامة الاشخاص واطفاء الحريق.
المادة 74
المادة 75
المادة 75- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:- أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطيراً على الصحة العامة او مضرا بها او سيئا لها. ب- كل كوخ او حضيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية. ج- كل عقار ليس له …
المادة 76
يحظر كل شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يتغوط في اي شارع او ساحة. ب- يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- ان …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك اجاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه كما تحصل اموال البلدية …
المادة 80
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات من الفئات التالية: فلس دينار أ- عن كل محل تجاري 600 ---- ب- عن كل وحدة سكن 600 ---- ج- عن كل مطعم 000 2 د- عن كل حرفة او صنعة متوسطة 500 ---- هـ- عن كل منجرة او محددة 000 2 و- عن كل حظيرة …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 89- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة على شارع ببناء سور بارتفاع معين حولها واذا لم يتم ذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال البلدية.
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 92- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس البلدية. الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه: المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء …
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوب يقتطع المبلغ المتسحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل …
المادة 97
المادة 98
تستوفي البلدية الرسوم والاثمان عن الخدمات والادوات التي تقدمها كما يلي: النــوع القيمة فلس دينار عداد مياه جديد قطر 1/2 انش 000 5 ثمن انابيب قطر نصف انش بمعدل ماسورتين 800 1 ثمن محبس قطر نصف انش 400 000 ثمن لوازم انابيب 400 000 رسم تركيب …
المادة 99
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضاعة او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفك العدادات.
المادة 100
يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المادة 101
اذا كانت انابيب التوزيع تخذم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع التي تجاور كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين …
المادة 102
المادة 102- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء منزل المشترك بالمياه بقصد: أ- فحص جهاز المياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه من قبل المستهلك. ب- قراءة عداد المياه. ج- اصلاح أي …
المادة 103
المادة 104
اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف مختص مقابل …
المادة 105
اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين الذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة يقطع الماء عن …
المادة 106
لرئيس البدية الحق بقطع المياه عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلان مقطوعية المياه. ب- اذا اجرى تغييرا في عداد المياه او في مواسير المياه التي توصل العدادبالخط الرئيسي دون علم …
المادة 107
تقوم البلدية باعادة وصل الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسمائة فلس اما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء له بدون مقابل اذا لم يكن التعطيل مقصودا او بسبب سوء استعمال.
المادة 108
يحظر على اي شخص ان: أ- يفتح او يغلق باي داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب- يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية. ج- يقوم باي عمل من شأنه …
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 115
تستوفي البلدية اثمان المياه كما يلي:- فلس أ- من 1-3 متر مكعب في الدورة 110 للمتر المكعب الواحد. ب-من 4-15 متر مكعب في الدورة 80 للمتر المكعب الواحد. ج-من 16- فما فوق متر مكعب 100 للمتر المكعب الواحد. د- على ان لا تقل المقطوعية خلال الشهرين …
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية: أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس
المادة 120
أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد اي سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم …
المادة 121
المادة 122
المادة 123
أ- كل من قام عمل مخالف لاي نص بهذا النظام. ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره. ج- كل من عارض او مانع او …
المادة 124
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.