نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5407، ص 3574
- نُشر
- 30 حزيران 2016
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)
حياة القانون
نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة غير ساري
رقم 85 لسنة 2016 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574، نُشر في 30 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المجلس : المجلس التمريضي الأردني. النقابة : نقابة الممرضين والممرضات والقابلات …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ. تكون مستويات الاختصاص في المهنة على النحو التالي: 1. ممرض مختص/ قابلة مختصة. 2. ممرض مختص متقدم/ قابلة مختصة متقدمة. ب. يشترط لمنح إجازة ممرض مختص/ قابلة مختصة ما يلي: 1. ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التمريض …
المادة 6
أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاختصاص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1. مدير التمريض في الوزارة. 2. مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية. 3. ممثل عن النقابة يسميه النقيب. 4. ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية يسميه مديرها بالتناوب …
المادة 7
تكون مستويات التصنيف الفني للمهنة على النحو التالي: أ. الممرض العام/ القابلة العامة ويشترط فيه ما يلي: 1. أن يكون مسجلا في النقابة. 2. أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة. ب. الممرض المؤهل/ القابلة المؤهلة ويشترط فيه ما …
المادة 8
أ.1. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التصنيف الفني) برئاسة النقيب وعضوية ممثلين عن الوزارة والمجلس والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية بالتناوب فيما بينها. 2. تكون مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
ينظم المجلس سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ودرجات التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام تسجل فيها أسماء الممرضين والقابلات الحاصلين على الإجازة والتصنيف وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 12
أ. 1. يحظر على الممرض و القابلة وعلى أي شخص ان يستخدم أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام أو ان يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على اجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا …
المادة 13
أ- يتم سحب إجازة الاختصاص والتصنيف الفني بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة المعنية إذا ثبت بأن حائزها قدم وثائق غير صحيحة أو مضللة للحصول عليها وعلى المجلس إعلام الجهات المعنية بذلك. ب- للمجلس إعادة منح …
المادة 14
أ- يُعتبر كل من تم منحه لقباً مهنياً في الاختصاص أو التصنيف الفني من المجلس أو النقابة أو الخدمات الطبية الملكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص أو التصنيف الفني باللقب نفسه أو بالدرجة ذاتها. ب- اذا تعارضت الألقاب أو الدرجات …
المادة 15
للمجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة أن يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفايات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك إلى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقاً للتشريعات النافذة .
المادة 16
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك شروط واجراءات معادلة شهادات الاختصاص الصادرة من خارج المملكة ومعايير التعليم المستمر وتحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه المجلس مقابل اصدار اجازات الاختصاص وعقد الامتحانات وأي …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.