التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8316
نُشر
18 تشرين الأول 2015
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس ساري

رقم 88 لسنة 2015 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316، نُشر في 18 تشرين الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات أجور الاعتماد لسنة 20242024
تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين . المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس : رئيس …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :- أ- المجلس . ب- المدير العام . ج- مدير النظام . د- مساعدي المدير العام. هـ - المديريات التالية : - 1- مديرية المصوغات. 2- مديرية الرقابة والتفتيش. 3- مديرية المقاييس. 4- مديرية شهادات المطابقة. 5- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- المدير العام . 2- مدير النظام . 3- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يسمي الوزير مدير النظام .

المادة 5

أ- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام للشؤون الرقابية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية الموارد البشرية . 5- مكتب المدير العام. ب- ترتبط بمدير النظام كل من :- 1- …

المادة 6

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مدير النظام نائباً للرئيس. 2- مساعدي المدير العام . 3- اربعة من مديري المديريات يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية …

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب …

المادة 8

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتماد) برئاسة مدير النظام وعضوية رئيس وحدة الاعتماد ورئيس قسم التقييم في وحدة الاعتماد وممثلين اثنين عن فرق العمل للجنة الفنية للاعتماد يسميهما مدير النظام. ب- تتولى لجنة الاعتماد المهام التالية :- 1- …

المادة 9

للمجلس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام أو مدير النظام، حسب مقتضى الحال، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ - مهام المديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها . ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية