نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5460، ص 3429
- نُشر
- 16 أيار 2017
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)
حياة القانون
نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل ساري
رقم 45 لسنة 2017 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429، نُشر في 16 أيار 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة. اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الشخص : الشخص الطبيعي او …
المادة 3
أ- يطبق هذا النظام على المُنتِج المحلي والمُستورد والمُوزِّع وتجار التجزئة وجميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية التي تستخدم وتضاف الى صناعة الأكياس البلاستيكية . ب- يُستثنى من تطبيق هذا النظام الأكياس المعدة …
المادة 4
أ- يمنع استيراد أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل جميعها أو إنتاجها أو تداولها. ب- في حال إنتاج أكياس بلاستيكية تطبق القواعد الفنية والوثائق التقييسية والمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ومنها القواعد …
المادة 5
أ- يمنع استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية ) على أن تكون …
المادة 6
أ- تشكل بموجب هذا النظام لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة/ مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة . 2- مؤسسة المواصفات والمقاييس. 3- الإدارة الملكية لحماية …
المادة 7
يلتزم المُنتِج المحلي أو المُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية بالاشتراطات التالية:- أ- تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى الوزارة, حسب القواعد الفنية و/أو المواصفة القياسية سارية المفعول شريطة احضار الوثائق …
المادة 8
أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة مراقبة جميع الجهات الواردة في المادة (3) والتي لها علاقة بصناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول الأكياس البلاستيكية والمواد …
المادة 9
أ- كل من يخالف أحكام هذا النظام يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في قانون المواصفات والمقاييس النافذ او أي قاعدة فنية معتمدة أو في أي تشريع آخر. ب- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بضبط ومصادرة وإتلاف أكياس …
المادة 10
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة الملاحق التالية:- 1- الملحق رقم (1) الخاص ببطاقة المنتج الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل. 2- الملحق رقم (2) الخاص بأسس اعتماد المواد المضافة والمستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل . 3- …
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . الملحق رقم (1): بطاقة منتج خاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل: - اسم الشركة/ المصنع / المستورد:.................................................. - العنوان: …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.