نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5460، ص 3440
- نُشر
- 16 أيار 2017
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440)
حياة القانون
نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية غير ساري
رقم 46 لسنة 2017 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440، نُشر في 16 أيار 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المحاكم : المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ . الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل . المجلس : مجلس تنظيم شؤون الخبرة …
المادة 3
أ- ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام ، ويتاح للكافة الإطلاع عليه من خلال الموقع …
المادة 4
أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة . 2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة . 3- نقيب المحامين . 4- خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ستة …
المادة 6
أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك:- 1 - اعتماد أنواع الخبرة . 2- تشكيل اللجان الفنية لكل نوع من أنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير. 3- اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة أو أكثر بناء على …
المادة 7
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وأربعة أعضاء لكل منها في كل نوع من أنواع الخبرة لتتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توفرها …
المادة 8
يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :- أ- أن يكون مؤهلاً لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علمياً أو فنياً أو مهنيا ً أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس . ب- أن …
المادة 9
أ- يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اعتماده فيه . 2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثله وأسماء مالكيه …
المادة 10
أ - يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول عند سريان أحكام هذا النظام ، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام و الإجراءات المقررة في هذا النظام . ب- يجوز اعتماد الخبير في أكثر من فرع من فروع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك.
المادة 11
أ- تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية ، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خبير من الجدول من دائرة اختصاص محكمة استئناف أخرى . ب- عند عدم توفر نوع …
المادة 12
المادة 13
أ- يتلقى المديرالشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس . ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس . ج- للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا ثبت له انه ارتكب مخالفة …
المادة 14
يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على المحاكم ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس .
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.