التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3440
نُشر
16 أيار 2017
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية غير ساري

رقم 46 لسنة 2017 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440، نُشر في 16 أيار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المحاكم : المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ . الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل . المجلس : مجلس تنظيم شؤون الخبرة …

المادة 3

أ- ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام ، ويتاح للكافة الإطلاع عليه من خلال الموقع …

المادة 4

أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة . 2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة . 3- نقيب المحامين . 4- خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ستة …

المادة 6

أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك:- 1 - اعتماد أنواع الخبرة . 2- تشكيل اللجان الفنية لكل نوع من أنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير. 3- اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة أو أكثر بناء على …

المادة 7

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وأربعة أعضاء لكل منها في كل نوع من أنواع الخبرة لتتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توفرها …

المادة 8

يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :- أ- أن يكون مؤهلاً لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علمياً أو فنياً أو مهنيا ً أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس . ب- أن …

المادة 9

أ- يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اعتماده فيه . 2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثله وأسماء مالكيه …

المادة 10

أ - يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول عند سريان أحكام هذا النظام ، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام و الإجراءات المقررة في هذا النظام . ب- يجوز اعتماد الخبير في أكثر من فرع من فروع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك.

المادة 11

أ- تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية ، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خبير من الجدول من دائرة اختصاص محكمة استئناف أخرى . ب- عند عدم توفر نوع …

المادة 12

يتولى المدير :- أ- الإشراف على السجل . ب- تنفيذ قرارات المجلس . ج- الإشراف على موظفي الدائرة . د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس .

المادة 13

أ- يتلقى المديرالشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس . ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس . ج- للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا ثبت له انه ارتكب مخالفة …

المادة 14

يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على المحاكم ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس .

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمكافآت اللجان الفنية والنماذج المستخدمة في الدائرة وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

المادة 16

يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (78) لسنة 2001 على أن يستمرالعمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية