نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5494، ص 7875
- نُشر
- 31 كانون الأول 2017
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام تصفية الشركات غير ساري
رقم 122 لسنة 2017 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7875، نُشر في 31 كانون الأول 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات . المراقب : مراقب عام الشركات . الدائرة : دائرة مراقبة الشركات . الشركة : كافة انواع الشركات …
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك …
المادة 4
يجوز لأي شركة، تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (17) من …
المادة 5
أ- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم القرار المشار إليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:- 1- موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل, ومبيناً …
المادة 6
على المصفي القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وعليه القيام بما يلي:- أ- أن يعلم كافة الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع …
المادة 7
على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة عن قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام أن يزوده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بما يلي :- أ- خطة التصفية حال إقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال …
المادة 8
المادة 9
أ- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة. ب- يلتزم المصفي عند الانتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً به المركز …
المادة 10
للمراقب وفي حال توقف اجراءات التصفية الاختيارية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء، ان يقرر شطب تسجيل الشركة والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين، وتبقى مسؤولية المصفي قائمة وكأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المراقب في …
المادة 11
المادة 12
أ- على المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفياً للشركة فعليه وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما القيام بما يلي:- 1- تقديم الكفالة المقررة للبدء بأعمال التصفية وتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الشروط …
المادة 13
أ- عند المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضاً بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال الشركة وتوزيعها وفق أحكام القانون. ب- على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر …
المادة 14
أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة وقيود التصفية خطياً بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً …
المادة 15
أ- لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون, وأن يتم البيع حسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها. ب- يجب أن …
المادة 16
أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية واعتماده من قبل المحكمة. ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من …
المادة 17
أ- يشترط في من يتم تعيينه او انتخابه مصفياً ما يلي: - 1- أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما إذا كان شخصاً اعتبارياً فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله بأعمال التصفية …
المادة 18
تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية أو المراقب أثناء سير إجراءات التصفية الاختيارية القيام بما يلي:- أ- مراقبة المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- …
المادة 19
أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية. ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز …
المادة 20
ينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب عن أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توافر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية.
اسأل مساعدك عن نظام تصفية الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.