التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
نُشر
16 تشرين الأول 2018
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة ساري

رقم 112 لسنة 2018 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367، نُشر في 16 تشرين الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية. اللجنة المشتركة : لجنة التفتيش أو الرقابة الدائمة أو المؤقتة التي …

المادة 3

أ- للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل تفويض صلاحياتها في الرقابة والتفتيش لأي من جهات التفتيش التي تتبع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- لأي من جهات التفتيش الطلب من أي جهة مرجعية تنظيمية …

المادة 4

أ- يجب ان تتضمن طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية البيانات التالية:- 1- رأي الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى. 2- أسباب طلب التفويض ومبرراته. 3- مدة التفويض. 4- الصلاحيات والمهام التي سيتم تفويضها والنطاق الجغرافي لممارسة هذه …

المادة 5

أ- على أمين سر اللجنة العليا عرض طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية وأي مسائل اخرى متعلقة بها على اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها له. ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها الصادر بشأن طلب التفويض ما يلي:- 1- مجال التفويض …

المادة 6

أ- يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تفويض الصلاحيات نافذا ومرتبا لآثاره بعد شهر من صدوره، ويجب على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها وخلال هذه المدة توقيع اتفاقية او مذكرة تفاهم …

المادة 7

أ- لا يجوز للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل عند سريان التفويض أن تمارس أي صلاحية تم تفويضها لجهة مرجعية تنظيمية أخرى، وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة في نظام الاعتراض. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي …

المادة 8

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الاصيل رفع تقرير نصف سنوي إلى اللجنة العليا تبين بموجبه نتائج متابعتها للزيارات التفتيشية التي تم التفويض بإجرائها، ومدى التزام الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها بممارسة الصلاحيات وفقا …

المادة 9

أ- للجنة العليا بناء على طلب أي جهة مرجعية تنظيمية تشكيل لجنة مشتركة أو اكثر برئاستها وعضوية الجهات المرجعية التنظيمية ذات العلاقة بهدف تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش،على أن يتضمن قرارها ما يلي:- 1- أسماء أعضاء اللجنة المشتركة. 2- اسباب …

المادة 10

أ- على أمين سر اللجنة العليا رفع الطلب المستوفي للمتطلبات المحددة في المادة (9) من هذا النظام وملخص عنه الى اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه له. ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة ما يلي:- 1- قدرة …

المادة 11

أ- يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة نافذا من التاريخ الذي تحدده وعلى الجهات المرجعية التنظيمية تنفيذه والالتزام بمضمونه. ب- يجب على الجهة المرجعية التنظيمية المسؤولة عن رئاسة اللجنة المشتركة الإعلان عن قرار …

المادة 12

على الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع الجهات المشاركة القيام بالأعمال التالية قبل بدء عمل اللجنة المشتركة:- أ- وضع خطة عمل اللجنة المشتركة، على أن تراعي ما ورد في نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة …

المادة 13

للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا دعوة أي جهة من غير الجهات المرجعية التنظيمية للاستئناس برأيها الفني.

المادة 14

لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية ممثلة في اللجنة المشتركة ان تمارس أي صلاحية او ان تقوم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش التي تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة إلا من خلالها ووفقا للإجراءات المحددة في هذا النظام وذلك تحت طائلة البطلان وللمتضرر …

المادة 15

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة اللجنة المشتركة رفع تقرير نصف سنوي عن سير أعمالها ونتائج زيارات التفتيش التي قامت بها الى اللجنة العليا والى الجهات المشاركة في لجنة التفتيش المشتركة. ب- تتولى اللجنة العليا القيام بمراجعة …

المادة 16

أ‌- للجنة العليا تكليف أي من الجهات المرجعية التنظيمية بتشكيل لجنة مشتركة ورئاستها لتنظيم عمليات التفتيش ضمن مجال تفتيش محدد أو قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة. ب- تقوم الجهة المرجعية التنظيمية المكلفة بتشكيل لجنة مشتركة ورئاستها …

المادة 17

في حالات خاصة ومبررة لأي جهة من الجهات المرجعية التنظيمية تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة ظروف طارئة لا تحتمل التأخير على أن تعرض نتائج عملها على اللجنة العليا فور انتهاء هذه الظروف الطارئة.

المادة 18

على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 19

تصدر الجهات المرجعية التنظيمية المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية