نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5538، ص 6381
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2018
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6381)
حياة القانون
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية غير ساري
رقم 114 لسنة 2018 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6381، نُشر في 16 تشرين الأول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزيـر : وزير التعليم العالي …
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح والقروض للطلاب وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الاكاديمية المقررة للتخصص الموفد اليه الطالب أو أي مبالغ …
المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ج- المبالغ المسددة من تحصيل القروض. د- عوائد …
المادة 5
أ- يُفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني. ج- يكون للصندوق حساب فرعي في كل جامعة تحول المخصصات …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة . 3- مدير مديرية الأموال العامة في وزارة المالية. 4-عميد شؤون طلبة احدى الجامعات …
المادة 7
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كانت منحة أو قرضا وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام . 2- اتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للاستفادة من المنح والقروض والنظر في الاعتراضات المقدمة …
المادة 8
أ- يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها. 3- أن يكون غير قادر على توفير أثمان رسوم الساعات الدراسية …
المادة 9
أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة وخلال الفترة التي تحددها المديرية لهذه الغاية. ب- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن …
المادة 10
أ- تخصص المنحة أو القرض سنويا وبحد أعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية المخصصة لهذه الغاية . ب- تخصص المنح والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب ووفقاً لمعايير وأسس تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على …
المادة 11
أ- يوقف صرف الدعم المخصص للطالب مؤقتا في الحالتين التاليتين:- 1- إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين من أربع أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها في فصلين دراسيين متتاليين . 2- إذا غيّر موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول …
المادة 12
يتم تسديد وتحصيل القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير بحيث تبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول الطالب على المؤهل العلمي، على أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد السنتين المشار اليهما أعلاه.
المادة 13
يعفى الطالب الحاصل على منحة كاملة أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالات التالية :- أ- إذا انقطع الطالب عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية يثبت عدم …
المادة 14
أ- يلتزم الطالب عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة لهذه الغاية وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة أو القرض اعتبارا من تاريخ الإيفاد ويتحمل الطالب الفروق المالية الناتجة عن التغيير من حيث عدد …
المادة 15
أ- على الطالب الموفد في منحة كاملة وفقا لأحكام هذا النظام ان يتقدم بطلب تعيين الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة …
المادة 16
يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا الى الوزير عن نشاطات الصندوق واعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة وأسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى.
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.