التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
نُشر
16 آذار 2003
المواد
26
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ساري

رقم 30 لسنة 2003 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233، نُشر في 16 آذار 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2018
2018بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 66 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 66 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 92 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 35 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات ترخيص نقطة سحب عينات فحص Covid-19 by PCR من المركبات باتباع مبدأ Drive Through لسنة 20212021
تعليمات تحديد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العاملين في المهنة وعلى المختبرات الطبية الخاصة بما في ذلك التابعة منها للمستشفيات الخاصة.

المادة 4

لا يجوز مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

تشمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي:- أ-علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية. ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية:- 1-علم مبحث الدم. 2- علم الكيمياء الحيوية او الكيمياء السريرية. 3-علم الاحياء الدقيقة الطبية ويشمل علوم …

المادة 6

أ-يشترط فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام والمعتمدة وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من …

المادة 7

تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي :- أ-اختصاصي المختبرات الطبية ويشمل أي مما يلي :- 1-الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية. 2-الطبيب الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم …

المادة 8

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية المختبرات الطبية نائبا للرئيس . 2- رئيس القسم المعني في المديرية . 3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها . 4- ممثل عن …

المادة 9

لا يجوز لاي شخص ادارة مختبر طبي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 10

يشترط فيمن يمنح الترخيص لادارة مختبر طبي ان يكون:- أ- اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- متفرغا لمزاولة العمل في المختبر. ج- انهى تدريبا في مختبر طبي معتمد لغايات التدريب على النحو التالي …

المادة 11

أ- يقدم طلب ترخيص المختبر الطبي الى المديرية على الانموذج المعتمد مرفق بالوثائق المطلوبة 0 ب- تتولى المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها ورفع الطلب ومرفقاته الى اللجنة 0 ج- تصدر اللجنة تنسيباً معللاً بمنح موافقة مبدئية او عدم …

المادة 12

أ- لا يجوز لمدير المختبر ادارة اكثر من مختبر واحد او انشاء أي فرع له او الاشراف على مختبرات المستشفيات الخاصة. ب-يحظر على مدير المختبر ممارسة أي عمل له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي او التعليم بما لا يزيد على ست ساعات …

المادة 13

أ-لا يجوز استعمال المختبر الطبي الا للاعمال المتعلقة بتشخيص الامراض والوقاية منها. ب-يلتزم المختبر الطبي بلائحة الاجور التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يلتزم مالك المختبـــر أو مديره بمـــا يلي:- 1- تعليق لائحة الأجور المعتمدة …

المادة 14

أ- على مدير المختبر عند قيامه باعماله التقيد بما يلي:- 1-مبادئ الدستور الطبي. 2-عدم اجراء أي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه. 3-وضع قائمة بأنواع الفحوصات المرخص له باجرائها في المختبر وارسال نسخة منها الى الوزارة على ان يبين الى جانب …

المادة 15

على جميع المختبرات الطبية المرخصة التقيد بتطبيق مبادئ واسس السلامة العامة داخل المختبر والتخلص من النفايات المخبرية بطريقة سليمة وذلك وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 16

للوزير او من يفوضه تشكيل لجنة او اكثر للرقابة على المختبرات الطبية وللقسم المختص في الوزارة اجراء التفتيش في أي وقت على أي مختبر ورفع تقرير بذلك الى الوزير.

المادة 17

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام ، اذا توفى مدير المختبر فيجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من الورثة تعيين مدير مختبر اخر غير متفرغ للاشراف عليه لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الوفاة يتم بعدها توفيق اوضاع …

المادة 18

أ- يعتبر كل شخص مرخص له بادارة مختبر طبي قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه. ب- يعتبر كل شخص تقدم بطلب ترخيص مختبر طبي خاص وفقا لاحكام النظام رقم (23) لسنة 1982 ولم تستكمل اجراءات ترخيصه بسبب عدم التفـرغ وحصل من الوزارة على …

المادة 19

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ادارة النوعية الشاملة ) من سبعة اختصاصيين في المختبرات الطبية تتولى وضع اسس وشروط ادارة النوعية الشاملة في المختبرات الطبية وتطبيقها بما في ذلك برامج ضبط الجودة وتحسينها. ب- على جميع المختبرات الطبية المرخصة …

المادة 20

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة او لادارة مختبر طبي خاص في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة. ب-اذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص. ج-اذا اصبح مدير …

المادة 21

تستوفي الوزارة البدل التالي :- 1-عشرة دنانير عن ترخيص مزاولة المهنة لفئتي الفني والمساعد . 2-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة الاختصاصي . 3-مائة دينار عن ترخيص المختبر الطبي .

المادة 22

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 23

أ- على​​​​​ المختبرات العاملة والمرخصة جميعها تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات على أن تحدد أحكام ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن للمختبرات أو تجديدها إلا …

المادة 24

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المختبر إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (22) و(23) …

المادة 25

يصدر الوزير بناء على تنسيب من اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والمواصفات المتعلقة بالمختبر الطبي من حيث المساحة والمتطلبات الصحية والادوات والاجهزة واللوازم الواجب توافرها فيه.

المادة 26

يلغى ( نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية ) رقم (23) لسنة 1982 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية