التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 181
نُشر
16 كانون الثاني 2014
المواد
15
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت ساري

رقم 11 لسنة 2014 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181، نُشر في 16 كانون الثاني 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2016
2016بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 86 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 86 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعاملات الالكترونية. الهيئة :هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات . المجلس:مجلس مفوضي …

المادة 3

تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب في اصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة ما يلي :- 1-ان يكون شركة مساهمة عامة او مساهمة خاصة او ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول. 2-أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين الف دينار. 3-أن لا يكون اي من مؤسسيها او الشركاء أو …

المادة 5

أ- يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء …

المادة 6

أ- تصدر الرخصة او الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التنازل عن الترخيص او الاعتماد الممنوح لها الا بموافقة …

المادة 7

أ- تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :- 1-التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 2-التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة . 3-ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها وفقا لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم …

المادة 8

أ- 1- للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه. 2- في حال مصادرة الكفالة البنكية تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بتقديم كفالة …

المادة 9

للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 10

على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها الا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال …

المادة 11

لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها في غير حالات الافلاس والتصفية التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الالغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.

المادة 12

أ- تتولى الهيئة الرقابة على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1-الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني . 2-التأكد من …

المادة 13

على كل جهة مخولة قانونا أو وافق لها مجلس الوزراء على اصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التقيد بالإجراءات والشروط المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 14

تستوفي الهيئة الرسوم التالية :- ‌أ- خمسة عشر الف دينار رسم إصدار رخصة او اعتماد لأول مرة. ‌ب- خمسة عشر الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق . ب-احتفاظ جهات التوثيق الالكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع الكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ …

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية