التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 751
نُشر
1 تشرين الأول 1953
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة غير ساري

رقم 3 لسنة 1953 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751، نُشر في 1 تشرين الأول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

(الإدارة المالية) الميزانية العادية المادة 1- وفقا للمادة السابعة من قانون سلطة ميناء العقبة ستقوم السلطة كل سنة بإعداد ميزانية لنفقات وواردات الميناء العادية للسنة المالية المبتدئة في اليوم الأول من نيسان والمنتهية في الواحد والثلاثين من …

المادة 2

تقدم سلطة الميناء هذه الميزانية لمجلس الوزراء لتقترن بموافقته.

المادة 3

النفقات العادية المادة 3- تشمل النفقات العادية ما يلي: أ- رواتب الموظفين الدائمين والإضافيين التابعين لسلطة وإدارة الميناء بالإضافة إلى العلاوات الخاصة والمكافآت والتقاعد والخدمات الاجتماعية... الخ. ب- أجور العمال والخفراء الذين يشتغلون مع …

المادة 4

الإيرادات العادية تشمل الإيرادات العادية ما يلي: أ- رسوم السفن التي تستعمل الميناء وتعني رسوم الحمولة ورسوم الأرصفة الخ. وفقا للتعريفة الحالية. ب- رسوم مماثلة على البضائع التي تحمل أو تفرغ في الميناء. ج- رسوم لخدمات خاصة تؤدى للسفن أو …

المادة 5

العجز السنوي ستستعمل جميع إيرادات الميناء لتغطية مصاريف الميناء العادية ، وفي حالة ما إذا وجد عجز بالنسبة للنفقات العادية المقدرة سيغطي بإعانة مالية من الدولة وستوضح المخصصات اللازمة لهذا الأمر في ميزانية الميناء وميزانية الدولة وفي حالة …

المادة 6

أن المخصصات السنوية التي ستدفعها الدولة لسد عجز الميزانية العادية ستدفع لسلطة الميناء من قبل وزير المالية بموجب طلب كتابي من سلطة الميناء على أربعة أقساط تدفع مقدماً في الأيام الأولى من كل ربع سنة. وإذا ثبت أن العجز الحقيقي السنوي كان أقل …

المادة 7

تغييرات في الميزانية لسلطة الميناء الحق في أن تجري تعديلات لا تزيد عن مائة دينار في كل بند لكل سنة مالية بحيث لا تزيد في قيمة العجز أو مخصصات الحكومة. وسيخطر وزير المالية بإيضاح بمثل هذه التغييرات. أما التعديلات التي تزيد على المائة دينار …

المادة 8

إيداع الأموال تودع أموال سلطة الميناء في أحد البنوك في الأردن ويتم السحب بناء على توقيع الموظفين المخول لهم ذلك من قبل سلطة الميناء.

المادة 9

تدقيق الحسابات تكون حسابات سلطة الميناء خاضعة إلى تدقيق ربع سنوي دوري يقوم به أحد أعضاء السلطة وموظف كبير أو من قبل مؤسسة لتدقيق الحسابات تنسب وتعين من قبل دولة رئيس الوزراء أو من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 10

مسك الدفاتر ستستعمل سلطة الميناء طريقة مناسبة لمسك الدفاتر والمحاسبة بعد موافقة معالي وزير المالية عليها.

المادة 11

نفقات فوق العادة إن الأموال الضرورية للأعمال فوق العادة لتوسيع الميناء والمنشآت الجديدة والتحسينات العامة ستخصص في ميزانية الدولة العامة وفقا للمادة السابعة من قانون ميناء العقبة وستقدم سلطة الميناء كل سنة إلى مجلس الوزراء تقديرات تكاليف …

المادة 12

إن الأموال المخصصة للنفقات فوق العادة لتحسين الميناء ستدفع لسلطة ميناء العقبة بموجب احتياجاتها ويمكن استعمالها لذلك الغرض فقط.

المادة 13

إن صرف أموال النفقات فوق العادة ستكون خاضعة لنفس نظام التدقيق المطبق على النفقات العادية.

المادة 14

القروض ويمكن لسلطة الميناء بموافقة مجلس الوزراء أن تعقد قروضاً لتوسيع الميناء على أن تسدد هذه القروض من إيراد الميناء. إن جميع شروط هذه القروض يجب أن تقترن بموافقة وزير المالية ومجلس الوزراء.

المادة 15

ستقدم سلطة الميناء إلى مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية تقديراً أو نشره عن المصروفات الفعلية والواردات لتلك السنة.

المادة 16

التقارير ستقدم سلطة الميناء إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية تقريرا مدققا عن (1) النفقات والإيرادات العادية للسنة المالية الماضية (2) النفقات فوق العادة لتحسين وتوسيع الميناء.

اسأل مساعدك عن نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية