نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1158، ص 751
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1953
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751)
حياة القانون
نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة غير ساري
رقم 3 لسنة 1953 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751، نُشر في 1 تشرين الأول 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
(الإدارة المالية) الميزانية العادية المادة 1- وفقا للمادة السابعة من قانون سلطة ميناء العقبة ستقوم السلطة كل سنة بإعداد ميزانية لنفقات وواردات الميناء العادية للسنة المالية المبتدئة في اليوم الأول من نيسان والمنتهية في الواحد والثلاثين من …
المادة 2
المادة 3
النفقات العادية المادة 3- تشمل النفقات العادية ما يلي: أ- رواتب الموظفين الدائمين والإضافيين التابعين لسلطة وإدارة الميناء بالإضافة إلى العلاوات الخاصة والمكافآت والتقاعد والخدمات الاجتماعية... الخ. ب- أجور العمال والخفراء الذين يشتغلون مع …
المادة 4
الإيرادات العادية تشمل الإيرادات العادية ما يلي: أ- رسوم السفن التي تستعمل الميناء وتعني رسوم الحمولة ورسوم الأرصفة الخ. وفقا للتعريفة الحالية. ب- رسوم مماثلة على البضائع التي تحمل أو تفرغ في الميناء. ج- رسوم لخدمات خاصة تؤدى للسفن أو …
المادة 5
العجز السنوي ستستعمل جميع إيرادات الميناء لتغطية مصاريف الميناء العادية ، وفي حالة ما إذا وجد عجز بالنسبة للنفقات العادية المقدرة سيغطي بإعانة مالية من الدولة وستوضح المخصصات اللازمة لهذا الأمر في ميزانية الميناء وميزانية الدولة وفي حالة …
المادة 6
أن المخصصات السنوية التي ستدفعها الدولة لسد عجز الميزانية العادية ستدفع لسلطة الميناء من قبل وزير المالية بموجب طلب كتابي من سلطة الميناء على أربعة أقساط تدفع مقدماً في الأيام الأولى من كل ربع سنة. وإذا ثبت أن العجز الحقيقي السنوي كان أقل …
المادة 7
تغييرات في الميزانية لسلطة الميناء الحق في أن تجري تعديلات لا تزيد عن مائة دينار في كل بند لكل سنة مالية بحيث لا تزيد في قيمة العجز أو مخصصات الحكومة. وسيخطر وزير المالية بإيضاح بمثل هذه التغييرات. أما التعديلات التي تزيد على المائة دينار …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
نفقات فوق العادة إن الأموال الضرورية للأعمال فوق العادة لتوسيع الميناء والمنشآت الجديدة والتحسينات العامة ستخصص في ميزانية الدولة العامة وفقا للمادة السابعة من قانون ميناء العقبة وستقدم سلطة الميناء كل سنة إلى مجلس الوزراء تقديرات تكاليف …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.