التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2206
نُشر
29 نيسان 2015
المواد
18
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النافذة الاستثمارية غير ساري

رقم 32 لسنة 2015 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206، نُشر في 29 نيسان 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2019
2019بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام النافذة الاستثمارية رقم 47 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام النافذة الاستثمارية رقم 47 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلـة المستثمر الحاصل على بطافة فئة (أ، ب) رقم 1 لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النافذة الاستثمارية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الاستثمار. المجلس : مجلس الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. النشاط الاقتصادي : أي …

المادة 3

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اجراء التعديل على الجدول بحذف اي من القطاعات او الانشطة الواردة فيه او بإضافة أي قطاع او نشاط اقتصادي اليه. ‌ب- للمستثمر الذي يرغب في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية التقدم بطلب وفق …

المادة 4

تقدم النافذة الاستثمارية الخدمات التالية:- ‌أ- تسجيل الشركات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون الشركات. ‌ب- تسجيل الاسم التجاري للشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية مشمولة بخدمات النافذة …

المادة 5

أ‌- تتألف النافذة الاستثمارية من عدد من موظفي الهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة والمندوبين المفوضين من الجهات الرسمية، لإصدار التراخيص المطلوبة من تلك الجهات وفقاً للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاص جهاتهم …

المادة 6

أ‌- تلتزم الجهات الرسمية المختصة عند تسمية مندوبيها وتفويضهم في النافذة الاستثمارية بما يلي:- 1- انتقاء مندوبيها من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامهم في مختلف المراحل التنفيذية للنشاط الاقتصادي. 2- تفويض المندوبين بتسلم الطلبات المقدمة من …

المادة 7

للهيئة في سبيل تقديم خدماتها المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام الاستعانة بشركة خاصة أو أكثر لنقل البريد الخاص بالنافذة الاستثمارية للجهات ذات العلاقة.

المادة 8

أ- يتولى مدير النافذة الاستثمارية الاشراف على نظام العمل داخلها وضمان التزام موظفيها والمندوبين المفوضين بساعات العمل ، ويضع القواعد والآليات والإجراءات ومؤشرات الأداء لانجاز معاملات الترخيص والوقت الذي تستغرقه كل معاملة بالتنسيق مع …

المادة 9

تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية أدلة إرشادية تتضمن معلومات وافية عما يلي:- أ- عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي يتمتع بها المستثمر. ب- أحكام تنظيم استثمارات غير الأردنيين. ج- أحكام تنظيم تملك غير الأردنيين للعقار. د- التشريعات …

المادة 10

تلتزم النافذة الاستثمارية بما يلي :- أ‌- إعداد نماذج الطلبات اللازمة لتقديم خدماتها. ب‌- تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من المستثمر أو من ينوب عنه، ويجوز تسلّمها من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة بما في ذلك البريد المسجّل أو …

المادة 11

تعد النافذة الاستثمارية سجلاً لقيد طلبات المستثمرين على ان يتضمن الحد الادنى من البيانات التالية:- أ - اسم المستثمر وعنوانه والبيانات اللازمة للتعريف عنه والوسيلة المعتمدة في مخاطبته وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام. ب- …

المادة 12

مع مراعاة التشريعات النافذة ، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على ممثلي الجهات الرسمية في النافذة الاستثمارية الحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه :- أ‌- …

المادة 13

أ- تشكل لجنة للنظر في الاعتراضات المتعلقة بمنح الرخص برئاسة أمين عام الهيئة وعضوية كل من :- 1- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 2- أمين عام وزارة الشؤون البلدية . 3- أمين عام وزارة البيئة . 4- أمين عام وزارة العدل . ب- تجتمع …

المادة 14

يحظر على أعضاء اللجنة وتحت طائلة المسؤولية القانونية إفشاء أي معلومات متعلقة بالاعتراض المقدم للهيئة أو بالقرار المتخذ بها إلا وفق الإجراءات المبينة في هذا النظام.

المادة 15

تعد النافذة الاستثمارية برنامجاً إحصائياً شاملاً للأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها تقيد فيه البيانات والمعلومات عن كل نشاط اقتصادي بما في ذلك ما يلي :- أ‌- القطاع المختص . ب‌- هدف النشاط الاقتصادي وموقعه. ج‌- اسم المستثمر وجنسيته وأي …

المادة 16

يبت في أي خلاف بين الجهات الرسمية ناجم عن تطبيق أحكام هذا النظام من رئيس الوزراء ، ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.

المادة 17

أ- تستوفي الهيئة الرسوم والبدلات مستحقة الدفع عن الرخص الصادرة وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة وأي رسوم او بدلات مستحقة للجهات الرسمية . ب- توزع المبالغ المحصلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على حسابات الجهات الرسمية المختصة وفقاً …

المادة 18

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام . الجدول رقم (1) القطاعات والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية 1- قطاع الصناعة 2- الفنادق 3- مدن التسلية والترويح السياحي 4- مزارع الأبقار 5- مزارع …

اسأل مساعدك عن نظام النافذة الاستثمارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية