التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6192
نُشر
31 تشرين الأول 2019
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6192)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية غير ساري

رقم 155 لسنة 2019 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6192، نُشر في 31 تشرين الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

يحلّ محلّنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هـذا النظـام ( نظــام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة ٢٠١٩ ) ويعمل به اعتبارا من 1/7/2020.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأحزاب السياسية. الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة بموجب …

المادة 3

يصرف للحزب مساهمة مالية بعد مرور سنة على إعلان تأسيسه وفقا لما يلي:- أ‌- مبلغ مالي سنوي بنسبة لا تزيد على (40%) من قيمة اشتراكات الاعضاء المحصلة و المودعة في البنوك حسب الأصول، و بما لا يتجاوز مبلغ مقداره (10,000) دينار شريطة ما يلي:- 1- …

المادة 4

يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي :- أ- (20,000) دينار في حال رشح الحزب عددا من أعضائه للانتخابات النيابية لا يقل عن ستة مرشحين في قوائم الترشيح شريطة أن يشمل هذا الترشيح ثلاث دوائر انتخابية على الاقل وتضاف نسبة (15٪) على هذا المبلغ …

المادة 5

أ- يستمر صرف المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام بشكل سنوي الى حين إجراء الانتخابات التالية المنصوص عليها في هذا النظام. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون موعد استحقاق المساهمة المالية في شهر حزيران من …

المادة 6

أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـــة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على الأقل. 2- أن يقوم الحزب بتزويد اللجنة بأسماء مرشحيه من خلال الأمين العام أو من يفوضه وفقا …

المادة 7

أ- تحدد أوجه إنفاق المســاهمة المالية على النحو التالي:- 1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 2- بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا …

المادة 8

أ- لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا اذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة . ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي ويجوز له الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز (1000) دينار في صندوقه .

المادة 9

أ- يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى اللجنة ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني ان وجد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ب- تقوم اللجنة بنشر الموازنة السنوية للحزب على الموقع …

المادة 10

أ- تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب . ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على اموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفقا لأحكام هذا النظام. ج- إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون …

المادة 11

يتم إنفاق الدفعة الأخيرة المصروفة للحزب من المساهمة المالية بموجب أحكام نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم (53) لسنة 2016 وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام .

المادة 12

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام يلغى نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية رقم (53) لسنة 2016 .

اسأل مساعدك عن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية