نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5679، ص 4428
- نُشر
- 23 تشرين الثاني 2020
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4428)
حياة القانون
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين غير ساري
رقم 106 لسنة 2020 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4428، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ) برئاسة احد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام ، وعضوية كل من:- 1- مدير الوحدة التنظيمية الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين. 2- أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام. 3- …
المادة 4
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- رئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي . 2- مندوب مختص …
المادة 5
المادة 6
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في اصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والاجهزة الأمنية بابلاغ المؤسسة عن الاصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها. ب- تطبق أحكام الفقرة(أ) …
المادة 7
اذا عاد المؤمن عليه العسكري صاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الى عمل مشمول بأحكام القانون تُتّبع القواعد التالية:- أ- تطبق أحكام الجمع المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(و) من المادة (85) من القانون على راتب …
المادة 8
على المؤمن عليه العسكري الذي انتهت خدماته لأسباب صحية التقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته وذلك من خلال ادارات فروع المؤسسة أو من خلال …
المادة 9
المادة 10
اذا كان للمؤمن عليه العسكري فترات اشتراك عسكرية وأخرى مدنية وتوفي ولم يكن مستوفياً للشروط اللازمة لتطبيق أحكام البند(3) من الفقرة (ب) من المادة (71) من القانون، تسوى حقوقه عن فترات الاشتراك المدنية وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون.
المادة 11
أ- لا يجوز شمول المؤمن عليه العسكري أثناء فترة شموله لدى القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والاجهزة الامنية لدى منشأة أخرى. ب- يتم صرف فترات التداخل للمؤمن عليه العسكري التي وقعت قبل نفاذ هذا النظام عن فترات شموله لدى المنشآت غير …
المادة 12
أ- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم قبل نفاذ احكام نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012 وتحول جميع الحالات المذكورة إلى اللجنة …
المادة 13
في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه العسكري دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام القانون وتم صرف أي منفعة تأمينية له لأي سبب من الأسباب تلتزم المؤسسة في حال حرمانه بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة …
المادة 14
أ- يستمر شمول المؤمن عليه العسكري من خلال القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أو الأجهزة الامنية في حال إعارته أو انتدابه أو الحاقه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل …
المادة 15
أ- لغايات تطبيق الفقرة (ح) من المادة (71) من القانون لا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري بعد شهر كانون ثاني من كل عام الا في الحالات التالية:- 1- في حال ترفيعه من رتبة عسكرية الى رتبة عسكرية أعلى. 2- الزيادة السنوية. 3- …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.