التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5464
نُشر
1 أيلول 2014
المواد
19
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5464)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي غير ساري

رقم 85 لسنة 2014 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5464، نُشر في 1 أيلول 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2021
2021بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 46 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 46 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 68 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023ساري

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
يحلّ محلّنظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات …

المادة 3

أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- 1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص العلاج الحكمي لفئة المعالج الحكمي وتدرب مدة لا تقل عن سنتين في الوزارة أو في أي جهة معتمدة منها بعد الحصول على الدرجة …

المادة 4

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من فئة المعالج الحكمي. ب- لا يجوز لمساعد المعالج الحكمي ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من المعالج الحكمي المرخص. ج- لا يجوز منح المعالج الحكمي أكثر من ترخيص لفتح المركز.

المادة 5

يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع وأن يتوافر فيه ما يلي:- أ‌-صالة انتظار. ب‌-غرف للمعالجة. ج- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة. د- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة .

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه. 4- شهادة تسجيل …

المادة 7

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الحكمي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المعني في المديرية. 2- طبيبي اختصاص طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميهما الوزير. 3- فني علاج حكمي من موظفي الوزارة يسميه الوزير بناء …

المادة 8

يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الحكمي يتولى المهام التالية:- ‌أ-تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ‌ب-اتباع الطرق العلمية والاجراءات العلاجية الصحيحة في تقييم وتأهيل المرضى. ‌ج-الاشراف على العاملين في المركز. ‌د-فتح سجل …

المادة 9

يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:- ‌أ-ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير. ‌ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الحكمي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب المختص …

المادة 10

أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1-إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2-إذا فقد المركز او المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. ب- في …

المادة 11

أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة بدلات اصدار الترخيص وعلى النحو التالي:- 1- خمسين دينارا عن ترخيص المعالج الحكمي. 2- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي. ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد …

المادة 12

تعتبر المراكز المرخصة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه وتسري عليها أحكامه.

المادة 13

للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام .

المادة 14

يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة.

المادة 15

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا

المادة 16

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية.

المادة 17

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. ب- للوزير اغلاق المركز الذي ترتكب فيه المخالفة الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة. ج- على الرغم مما …

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الأجهزة الواجب توافرها في المركز.

المادة 19

يلغى نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم (57) لسنة 1986 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية