التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
17
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ساري

رقم 123 لسنة 2003 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962، نُشر في 16 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2021
2021بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 85 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 85 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة موتة رقم 24 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 17 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 66 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 13 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته رقم 33 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الرواتب تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ-اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية من إلى بالدينار استاذ …

المادة 3

أ?-تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيمايلي :- 1-المحاضر برتبة استاذ او من مستواها 25 ديناراً . 2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او من مستواها 20 ديناراً . 3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او من مستواها 15 ديناراً …

المادة 4

العلاوات أ - تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة شهريه على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 300 دينار 2-نائب الرئيس 175 دينارا 3-العميد 125 دينارا 4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، رئيس القسم الاكاديمي 0 75 …

المادة 5

تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص نسبتها (135%) من رواتبهم الاساسية.

المادة 6

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 70 دينارا 2-نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا 3-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، مدير الدائرة المستقلة 45 دينارا 4-عضو هيئة التدريس 40 دينارا 5-الموظف من …

المادة 7

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ-العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في …

المادة 8

يجوز لرئيس الجامعة ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (30%) من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب0

المادة 9

تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ، ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة. ب-لا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:- 1-إلى المستحقة …

المادة 10

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة الجامعة على النحو التالية :- أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً شهرياً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً شهرياً 3- أستاد مساعد 495 ديناراً شهرياً 4- مدرس 310 ديناراً شهرياً 5- مدرس مساعد 260 ديناراً …

المادة 11

أ- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي - الفئة الاولى 50% - الفئة الثانية 48% - الفئة الثالثة 46% - الفئة الرابعة 44% ب- اما الموظفون الذين …

المادة 12

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال ايام الاجازة التي …

المادة 13

لرئيس الجامعة ان يقرر صرف مكافأة مالية لاي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة.

المادة 14

لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين العاملين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة تحت أي مسمى اخر غير منصوص عليه في هذا النظام باستثناء المكافآت والعلاوات التي كان يتقاضاها أي منهم قبل نفاذ احكامه فيتم الاستمرار في تقاضيها.

المادة 15

يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية 0

المادة 16

أ- يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ) رقم (13) لسنة 2000 كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كانت مطبقة في الجامعة قبل نفاذ مفعول هذا النظام وتتعارض مع احكامه وذلك مع مراعاة احكام المادة …

المادة 17

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية