التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4811
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
22
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4811)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية ساري

رقم 103 لسنة 2003 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4811، نُشر في 16 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2021
2021بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 87 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 87 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2018 رقم 57 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 73 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 17 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 35 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 20 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 65 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 16 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001غير ساري
يحلّ محلّنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 58 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:- أ- أعضاء الهيئة التدريسية :- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من إلى استاذ 401 851 15 استاذ مشارك أ 391 439 12 ب 306 354 12 استاذ …

المادة 3

يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المادة 4

أ - تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها . 25 دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها . 20 دينارا 3- المحاضر الحاصل على …

المادة 5

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة . 300 دينار 2- نائب الرئيس . 175 دينارا 3- العميد . 125 دينارا 4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، رئيس القســم الاكاديمي . 75 …

المادة 6

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- 1- رئيس الجامعة 120 دينارا 2- نائب الرئيس ، العميد 100 دينارا 3- نائب العميد ، مدير الدائرة الإدارية 90 دينارا 4- عضو هيئة التدريس 80 دينارا 5- الموظف من الدرجة الأولى أو …

المادة 7

تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة 90 ديناراً ب- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً ج- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 67.5 ديناراً د- عضو هيئة التدريس 60 ديناراً هـ- الموظف من الدرجة الاولى او …

المادة 8

المادة 8- أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب - يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي : الدرجة النسبة المئوية من الراتب الاساسي الدرجة الاولى …

المادة 9

تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً 3- أستاذ مساعد 495 ديناراً 4- مدرس 310 دنانير 5- مدرس مساعد 260ديناراً ب-الموظفون الإداريون …

المادة 10

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوات عائلية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران من كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة. ب- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا …

المادة 11

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرين دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق واحد عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129) دينارا وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) دينارا فما …

المادة 12

لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي …

المادة 13

لرئيس الجامعة الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بأي عمل خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة داخل الجامعة او خارجها ، لقاء اجر او مكافأة يتقاضاه بدل قيامه بذلك العمل ، ويحدد اجر عضو الهيئة التدريسية او مكافآته من الدخل الصافي الناتج من …

المادة 14

لمجلس الأمناء صرف مكافأة مالية شهرية لا يزيد مقدارها على خمسة آلاف دينار لعضو هيئة التدريس السريري في كلية الطب البشري اذا كان رئيسا للجامعة او نائبا للرئيس أو عميدا لكلية الطب أو مديرا للمستشفى وتحسب هذه المكافأة على أساس معدل ما كان …

المادة 15

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما على ان يقتصر الالتزام بالبدل المقرر حاليا والبالغ خمسة الاف دينار طيلة مدة رئاسة الرئيس الحالي للجامعة. ب- لرئيس …

المادة 16

لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها ، او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة الجامعة.

المادة 17

يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرامج غير العادية تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .

المادة 18

اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احـد الـرواتب في سلم الرواتب فيعطى الموظف الراتب الاعلى مباشـــرة في السلم.

المادة 19

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين الاداريين في الجامعة تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا …

المادة 20

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لا تخاذ القرار المناسب بشأنها بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 21

يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم (58) لسنة 1999 كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي نص ورد في أي …

المادة 22

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية