التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4736
نُشر
1 تشرين الثاني 2021
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات ساري

رقم 100 لسنة 2021 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك . الوزير : وزير المالية . الدائرة : دائرة الجمارك . المدير : مدير عام الدائرة. المشروع : أي نشاط اقتصادي او …

المادة 3

أ- للدائرة منح المستفيد إدخال مركبة أو أكثر تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط التالية :- 1- ان يكون مالكا للشركة أو مديرها العام او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 2- ان يكون حاصلا على اذن …

المادة 4

أ- يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات وللآليات والمعدات اللازمة لإنجاز أي من المشاريع التالية:- 1- المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من أحكام نظام الحوافز الاستثمارية على ان لا تقل كلفتها عن ثلاثة ملايين دينار أردني …

المادة 5

أ- تشمل الآليات والمعدات المسموح إدخالها مؤقتا بموجب احكام هذا النظام ما يلي :- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات، الحفارات، المداحل ، الكمبريسرات، الرجاجات، الكسارات، الدنابر ، خلاطات الاسفلت، الروافع، القشط …

المادة 6

على المستفيد ولغايات حصول أي من المشاريع المحددة في المادة (4) من هذا النظام على الإدخال المؤقت، تزويد الدائرة بما يلي:- أ- توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعلومات التالية:- 1- اسم المستفيد ومدة المشروع وكلفته. 2- قائمة تفصيلية …

المادة 7

أ- للمستفيد ان يستخدم سائقين لقيادة أي من المركبات ممن يملكون رخص قيادة لا تقل عن فئة العمومي إضافة إلى إبراز عقد عمل ساري المفعول مصدقا من وزارة العمل . ب- لا يسمح للمستفيد بتغيير نوع او صفة الآليات والمعدات والمركبات أو تبديل أي جزء منها …

المادة 8

أ- تنتهي مدة الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات حكما بانتهاء مدة تنفيذ المشروع. ب- لا تعتبر مراحل تشغيل المشروع أو مدة ضمان إصلاح العيوب جزءاً من مدة تنفيذ المشروع. ج- تعامل التوسعة التي تطرأ على المشروع معاملة المشروع الجديد وتخضع …

المادة 9

أ- يقتصر استعمال الآليات والمعدات المدخلة بموجب أحكام هذا النظام لغايات انجاز المشروع فقط ، وعلى المستفيد من الإدخال المؤقت الالتزام بعدم إخراجها او نقلها من موقع المشروع إلا بعد إعلام الدائرة وتقديم المعاملات اللازمة لذلك. ب- يجوز نقل …

المادة 10

أ- يلتزم المستفيد بتقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، …

المادة 11

للدائرة بناء على توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع الموافقة على التخليص المحلي للمحتويات المدخلة وفق أحكام القانون وهذا النظام وقرارات مجلس الوزراء الصادرة لذلك .

المادة 12

أ- يجوز إدخال المركبات والمعدات والآلات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية لحساب الوزارات، والجامعات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والبلديات، وأي جهة تدير مرفقا عاما، شريطة ما يلي: - 1- ان يكون …

المادة 13

للدائرة اجراء الكشف الميداني على مواقع المشاريع والتجارب المستفيدة من احكام هذا النظام للتأكد من التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 14

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 15

يلغى كل من :- أ- نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات رقم (48) لسنة 1999 . ب- نظام إدخال السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين رقم (28) لسنة 2011 .

اسأل مساعدك عن نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية