نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5753، ص 4736
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2021
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736)
حياة القانون
نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات ساري
رقم 100 لسنة 2021 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك . الوزير : وزير المالية . الدائرة : دائرة الجمارك . المدير : مدير عام الدائرة. المشروع : أي نشاط اقتصادي او …
المادة 3
أ- للدائرة منح المستفيد إدخال مركبة أو أكثر تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط التالية :- 1- ان يكون مالكا للشركة أو مديرها العام او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 2- ان يكون حاصلا على اذن …
المادة 4
أ- يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات وللآليات والمعدات اللازمة لإنجاز أي من المشاريع التالية:- 1- المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من أحكام نظام الحوافز الاستثمارية على ان لا تقل كلفتها عن ثلاثة ملايين دينار أردني …
المادة 5
أ- تشمل الآليات والمعدات المسموح إدخالها مؤقتا بموجب احكام هذا النظام ما يلي :- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات، الحفارات، المداحل ، الكمبريسرات، الرجاجات، الكسارات، الدنابر ، خلاطات الاسفلت، الروافع، القشط …
المادة 6
على المستفيد ولغايات حصول أي من المشاريع المحددة في المادة (4) من هذا النظام على الإدخال المؤقت، تزويد الدائرة بما يلي:- أ- توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعلومات التالية:- 1- اسم المستفيد ومدة المشروع وكلفته. 2- قائمة تفصيلية …
المادة 7
أ- للمستفيد ان يستخدم سائقين لقيادة أي من المركبات ممن يملكون رخص قيادة لا تقل عن فئة العمومي إضافة إلى إبراز عقد عمل ساري المفعول مصدقا من وزارة العمل . ب- لا يسمح للمستفيد بتغيير نوع او صفة الآليات والمعدات والمركبات أو تبديل أي جزء منها …
المادة 8
أ- تنتهي مدة الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات حكما بانتهاء مدة تنفيذ المشروع. ب- لا تعتبر مراحل تشغيل المشروع أو مدة ضمان إصلاح العيوب جزءاً من مدة تنفيذ المشروع. ج- تعامل التوسعة التي تطرأ على المشروع معاملة المشروع الجديد وتخضع …
المادة 9
أ- يقتصر استعمال الآليات والمعدات المدخلة بموجب أحكام هذا النظام لغايات انجاز المشروع فقط ، وعلى المستفيد من الإدخال المؤقت الالتزام بعدم إخراجها او نقلها من موقع المشروع إلا بعد إعلام الدائرة وتقديم المعاملات اللازمة لذلك. ب- يجوز نقل …
المادة 10
أ- يلتزم المستفيد بتقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، …
المادة 11
المادة 12
أ- يجوز إدخال المركبات والمعدات والآلات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية لحساب الوزارات، والجامعات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والبلديات، وأي جهة تدير مرفقا عاما، شريطة ما يلي: - 1- ان يكون …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.