التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1941
نُشر
1 نيسان 2018
المواد
28
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 ساري

رقم 47 لسنة 2018 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941، نُشر في 1 نيسان 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2023
2023بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية رقم 24 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الصندوق : صندوق حماية المستثمرين. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق. الوسيط المالي : شركة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الوسطاء الماليين العاملين في السوق المالي.

المادة 4

أ- يتمتع (صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية) بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وله بذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات …

المادة 5

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تعويض عملاء الوسيط المالي عن خسائرهم الناجمة عن أي من الحالات المبينة أدناه اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية أو اذا صدر قرار من أي جهة بإعساره أو تصفيته إجباريا:- قيام الوسيط المالي بالتصرف …

المادة 6

تكون العضوية في الصندوق إلزامية للوسطاء الماليين المرخصين من الهيئة.

المادة 7

يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نائب الرئيس/ نائبا لرئيس مجلس الإدارة. ب. المدير التنفيذي للهيئة. ج. المدير التنفيذي للسوق المالي أو من يحل محله. د. المدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.

المادة 8

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها . ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام. ج- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات التي تتطلبها أعمال الصندوق. د- مناقشة الموازنة …

المادة 9

أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس …

المادة 10

أ- يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك:- 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. 2- التوقيع على العقود والمراسلات التي يقوم بها الصندوق. 3- التوقيع على …

المادة 11

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ المجمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار هذا النظام. 2- مساهمات الأعضاء والبالغة (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من حجم تداول الوسيط المالي اليومي بيعاً وشراءً والتي يتم اقتطاعها …

المادة 12

يقدم الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة، وكذلك يلتزم بتقديم …

المادة 13

أ- اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيبدأ الصندوق من تاريخ ذلك القرار بإجراءات تعويض العميل. ب- اذا قررت أي جهة أخرى إعسار الوسيط المالي أو تصفيته إجباريا لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا …

المادة 14

أ- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الأشخاص المبينين أدناه:- 1- أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام. 2- الأشخاص الذين تسببوا بإعصار أو تصفية الوسيط المالي …

المادة 15

أ- يكون الحد الأعلى للتعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملاء المشمولة ديونهم بأحكام هذا النظام مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة ملايين …

المادة 16

مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية:- أ‌- إذا كان للعميل الدائن أكثر من حساب لدى …

المادة 17

أ- إذا صدر قرار بشهر إفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية فيتعين على الصندوق خلال شهر من ذلك القرار أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفقا لتصنيف دائرة العطاءات على الأقل يدعو فيه العملاء المشمولة مطالباتهم …

المادة 18

أ- يقوم الصندوق بدراسة المطالبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لقبول المطالبات. ب- يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور …

المادة 19

أ- لا يعتبر تعويض العميل من الصندوق تنازلا منه عن حقه في مطالبة الوسيط المالي. ب- للصندوق الحق في استرداد أي مبالغ تزيد على قيمة خسائر العميل الفعلية مما تحصل عليه من المحكمة وما حصل عليه من الصندوق.

المادة 20

لا تعتبر المساهمات والمبالغ المدفوعة من الوسيط المالي إلى الصندوق وفق أحكام هذا النظام دينا على الصندوق أو تأمينا مستردا.

المادة 21

للصندوق استثمار أمواله حصرا في الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو الأوراق المالية المضمونة من قبلها أو إيداعها لدى أي من البنوك المرخصة وحسب ما يوافق عليه مجلس الإدارة.

المادة 22

يخصص مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس سنوياً جزءاً من أموال الصندوق لاستخدامها في مجالات تهدف إلى توعية المستثمرين في الأوراق المالية، وبناء الأنظمة الإلكترونية الرقابية اللازمة لحماية المستثمرين .

المادة 23

على الصندوق أن يحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.

المادة 24

تعتبر أموال الصندوق وحساباته مستقلة عن أموال وحسابات الهيئة.

المادة 25

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 26

تتم تصفية الصندوق بقرار يصدر عن مجلس الإدارة وبموافقة المجلس، وتحدد كافة الإجراءات المتعلقة بتصفية الصندوق وفق الإجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.

المادة 27

للمجلس إصدار التعليمات والقرارات والأسس والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 28

تلغى تعليمات صندوق حماية المستثمرين لسنة 2007.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية