نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 305
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)
حياة القانون
نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 19 لسنة 1971 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظـام معدل لنظام اللجان الطبية العسكـرية رقم 3 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظـام معدل لنظام اللجان الطبية العسكـرية رقم 3 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي. الرئيس : قائد الجيش- رئيس هيئة الأركان المشتركة. المدير : مدير الخدمات …
المادة 3
أ- تنفيذا لأحكام هذا النظام تشكل اللجان الطبية العسكرية التالية:- 1- لجنة طبية عسكرية أولية أو أكثر بقرار من المدير أو من ينيبه وتتألف من خمسة أطباء عسكريين أو أكثر وتنعقد برئاسة أعلاهـــم رتبة وعند التساوي في الرتبة تنعقد برئاسة أقدمهم …
المادة 4
أ- تتولى اللجنة الطبية العسكرية الأولية المهام التالية:- 1- فحص طالبي التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وتعتبر هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك. 2- فحص المرشحين للبعثات الدراسية العسكرية في الجامعات أو …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة الطبية العسكرية المركزية المهام التالية:- 1- منح الإجازات المرضية التي لا تقل مدتها عن (28) يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر. 2- التوصية لمدير شؤون الأفراد أو مدير شؤون الضباط، حسب مقتضى الحال، بمنح الإجازات المرضية لمدة …
المادة 6
أ- يجوز لصاحب الصلاحية بالمصادقة على قرارات وتوصيات اللجان الطبية العسكرية المركزية والعليا، إعادتها إلى اللجنة التي أصدرتها لإعادة النظر فيها مع بيان الأسباب الموجبة لإعادة النظر أو إحالة الأمر إلى لجنة طبية مختصة أخرى من غير أعضاء اللجنة …
المادة 7
تعتمد اللجنة الطبية المشتركة العليا عند النظر في حالات العسكريين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي ونظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين الصادر بمقتضاه الأسس التالية:- أ- تقدير درجات العجز لإصابات العمل وأمراض المهنة للعسكريين أو …
المادة 8
أ- يجب عرض طالب التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية على اللجنة الطبية المختصة واجتياز الفحص الطبي المقرر طبقاً لدرجة اللياقة الصحية المقررة للخدمة حسب الملحق الأول من هذا النظام وذلك وفق مبادئ وأسس التصنيف الواردة في …
المادة 9
أ- إذا أصيب الضابط أو الفرد أثناء الخدمة بمرض أو عاهة تستدعي إعادة تقييمه، يعرض على اللجنة الطبية العسكرية المختصة التي تقوم بفحصه وإعادة تصنيفه حسب درجة اللياقة الصحية المقررة ويترك للمراجع المختصة إبقاؤه في الخدمة بالدرجة الجديدة والعمل …
المادة 10
أ- للرئيس وفي حال استحداث أي مهن أو صنوف جديدة في الخدمة لدى القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، تحديد درجة اللياقة الصحية لتلك المهن أو الصنوف بناء على تنسيب من المدير. ب- للرئيس وبتنسيب من المدير اعتماد أي مرض واعتباره ناتجاً من طبيعة …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.