نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5855، ص 2078
- نُشر
- 1 أيار 2023
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5855، ص 2078)
حياة القانون
نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية ساري
رقم 15 لسنة 2023 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5855، ص 2078، نُشر في 1 أيار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكـون للكلمات والعبـارات التاليـة حيثمـا وردت في هذا النظـام المعانـــي المخصصـــة لهــا أدنــاه ما لـم تدل القرينـة على غير ذلك:- القانون : قانون الأحزاب السياسية. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوضي …
المادة 3
يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- أ- (5,000) خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة …
المادة 4
أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1- (30,000) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة. 2- …
المادة 5
- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـــة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1-أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان …
المادة 6
أ- تحدد أوجه إنفاق المســاهمة المالية على النحو التالي:- 1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات. 2- بدل إيجار او امتلاك لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع …
المادة 7
المادة 8
-أ- يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية. ب -ينشر المجلس الموازنة السنوية للحزب على الموقع …
المادة 9
أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تقريرا بذلك للمجلس. ب- يكون حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وفقا لأحكام القانون. ج-إذا خالف الحزب أياً من أحكام …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- يلغى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر الأحزاب التي وفقت أوضاعها وفقا لأحكام القانون والحاصلة على مساهمة مالية بمقتضى …
اسأل مساعدك عن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.