التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5855، ص 2078
نُشر
1 أيار 2023
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5855، ص 2078)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية ساري

رقم 15 لسنة 2023 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5855، ص 2078، نُشر في 1 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023) ويعمـل به من تـاريخ نشـره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكـون للكلمات والعبـارات التاليـة حيثمـا وردت في هذا النظـام المعانـــي المخصصـــة لهــا أدنــاه ما لـم تدل القرينـة على غير ذلك:- القانون : قانون الأحزاب السياسية. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوضي …

المادة 3

يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- أ- (5,000) خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة …

المادة 4

أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1- (30,000) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة. 2- …

المادة 5

- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـــة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1-أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان …

المادة 6

أ- تحدد أوجه إنفاق المســاهمة المالية على النحو التالي:- 1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات. 2- بدل إيجار او امتلاك لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع …

المادة 7

أ- لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا إذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة. ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي.

المادة 8

-أ- يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية. ب‌ -ينشر المجلس الموازنة السنوية للحزب على الموقع …

المادة 9

أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تقريرا بذلك للمجلس. ب- يكون حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وفقا لأحكام القانون. ج-إذا خالف الحزب أياً من أحكام …

المادة 10

يفقد الحزب الذي لم يقدم مرشحين للانتخابات النيابية لمرتين متتاليتين حقه في أي دعم وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

أ- يلغى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر الأحزاب التي وفقت أوضاعها وفقا لأحكام القانون والحاصلة على مساهمة مالية بمقتضى …

اسأل مساعدك عن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية