التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 463
نُشر
8 تشرين الأول 1952
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

اسم النظام المادة (1) يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل ) لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة (2) ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام: تنصرف (لفظة) المجلس الى مجلس بلدية الخليل وتعني لفظة (المصرف): المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية او ذلك …

المادة 3

حظر المادة (3) يحظر على اي شخص ان ينشىء مجرورا او مصرفا ضمن منطقة بلدية الخليل، الا اذا كان مفوضاً بذلك بتصريح او امر صادر من المجلس او من معتمده المفوض منه ووفقاً للشروط المدرجة في ذلك التصريح او الامر.

المادة 4

اتخاذ قرار بانشاء المجاري على نفقة مالكي الارض المادة (4) اذا شهد مهندس البلدية ان منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود بلدية الخليل لا تنصرف منها المياه بواسطة مجارير بصورة وافية وكافية يجوز للمجلس ان يتخذ قرار بانشاء مجارير في تلك المنطقة …

المادة 5

الالتزام المترتب على المالكين المادة (5) يترتب على جميع مالكي الاراضي الواقعة ضمن منطقة البلدية ان يدفوا الى المجلس جميع التكاليف التي انفقها في سبيل انشاء مشروع المجارير وفقا لما هو منصوص عليه ادناه وتوزع النفقات على مالكي الاراضي الكائنة …

المادة 6

تكاليف الانشاء المادة (6) تكون تكاليف الانشاء جملة التكاليف التي انفقها المجلس في سبيل انشاء المجارير، وتشمل النفقات الاضافية التي يتحملها المجلس فيما يتعلق بتعيين الموظفين الفنيين والكتبة ومصاريف اعداد المشروع والاشراف على الشغل.

المادة 7

تبليغ المادة (7) ينشر المجلس بوجه السرعة الممكنة بعد اتخاذ قرار بانشاء مشروع مجارير في اية منطقة، اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة ويعلق نسخة من ذلك الاعلان في دائرة البلدية، يتضمن الاعلان …

المادة 8

تنفيذ الاشغال المادة (8) حين انقضاء المدة التي تعين في الاعلان بمقتضى المادة السابعة والتي لا يجوز ان تقل عن شهر واحد، يشرع المجلس في تنفيذ واتمام الاشغال المشمولة بمشروع المجارير.

المادة 9

توزيع النفقات المادة (9) حين اتمام الاشغال يعد المجلس او يتخد التدابير لاعداد بيان بجميع النفقات التي تحملها في تنفيذ مشروع المجارير وبيان كيفية توزيع النفقات بين مالكي الاراضي المشمولة في منطقة المشروع.

المادة 10

استرداد النفقات المادة (10) ينشر المجلس اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة يعلن فيه المالكين اتمام وضع البيان المبين كيفية توزيع نفقات المشروع وايداع نسخة منه في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال …

المادة 11

توزيع النفقات والاعتراضات على التوزيع المادة (11) 1- حين تسلم اي اعتراض قانوني، يقرر المجلس بمحض ارادته او يقرر الاشخاص المفوضون من قبله بمحض ارادتهم قبول الاعتراض او رفضه، ويجوز لهم لدى النظر في الاعتراض ان يتيحوا الفرصة لاي شخص آخر قد …

المادة 12

تغيير التوزيع المادة (12) حالما يتم نشر الاعلان المتعلق بالتوزيع النهائي بمقتضى الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة، يرسل المجلس او الشخص المفوض منه حسب الاصول، بالبريد المسجل الى كل شخص من الاشخاص الذين يشمل المشروع أراضيهم بيانا بالمبلغ …

المادة 13

كيفية تبليغ الاشعار المادة (13) ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها، تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل …

المادة 14

تنفيذ النظام المادة (14) تحصل المبالغ المستحقة للمجلس بمقتضى هذا النظام كما تحصل الديون المستحقة لهيئة بلدية الخليل.

المادة 15

العقوبة المادة (15) كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى إدانته، بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً اردنياً.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية