التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
نُشر
17 كانون الثاني 2021
المواد
18
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظـــام تصفيــة الشركـــات ساري

رقم 6 لسنة 2021 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20، نُشر في 17 كانون الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2023
2023بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تصفية الشركات رقم 85 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام تصفية الشركات رقم 85 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هــذا النظام (نظــام تصفية الشـركات لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات. المراقب : مراقب عام الشركات. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. الشركة : أي شركة من الشركات المنصوص …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الشركة في غير الحالات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 4

يجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) من …

المادة 5

على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:- أ‌- موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, متضمنا اسمه وبياناته وعنوانه وعليه إعلام المراقب بأي …

المادة 6

على المصفي الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون بما في ذلك القيام بما يلي:- أ‌- أن يعلم الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة خطياً بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، بما فيها السجل العقاري والسجل الخاص …

المادة 7

أ- على المصفي بعد سداد ديون الشركة ان يرد الى الشركاء قيمة حصصهم النقدية في رأس مال الشركة وان يوزع عليهم الفائض إن وجد بنسبة مساهمة كل منهم في الربح او بمساهمته برأس المال او حسبما نص عليه عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي، واذا تعذر …

المادة 8

أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب وفي حال توقف اعمال التصفية الاختيارية لمدة تزيد على (3) سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء فيها لدى الدائرة، ان يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة ، عن شطب تسجيل الشركة مالم يقدم له مطالبة أو اعتراض على …

المادة 9

للمراقب وبأي وقت أثناء السير في إجراءات التصفية إحالة الشركة للمحكمة لتستمر التصفية تحت إشرافها او لتصفية الشركة تصفية إجبارية للأسباب التي يضمنها في طلبه .

المادة 10

لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الاختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية اختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.

المادة 11

على المصفي المعين من المحكمة الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تسطير الكتب اللازمة لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للاستعلام عن أموال الشركة …

المادة 12

أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار . ب- تمدد المهلة المنصوص …

المادة 13

لقاضي التصفية اثناء سير أجراءات التصفية القيام بما يلي:- أ‌- مراقبة أعمال المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. ب‌- عزل المصفي وتعيين بديل له في حال ثبت مخالفته لأحكام …

المادة 14

أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية واعتماده من قبل المحكمة. ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من …

المادة 15

أ- يشترط فيمن يعين او ينتخب مصفياً سواء في التصفية الاختيارية او الإجبارية ما يلي-: 1- أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما اذا كان شخصا اعتباريا فيشترط أن تتوافر في الشخص …

المادة 16

أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية. ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز …

المادة 17

ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية اذا لم تتوافر أموال للشركة تحت التصفية الإجبارية لهذه الغاية ويتم تمويل هذا الحساب مما يخصص له في …

المادة 18

يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظـــام تصفيــة الشركـــات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية