التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 6
نُشر
16 آذار 1964
المواد
22
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 2 لسنة 1974 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. القائد …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في القوات المسلحة اتحاد يسمى (الاتحاد الرياضي العسكري الأردني) يستهدف تمكين ضباط وأفراد القوات المسلحة من مزاولة وتنمية النشاطات الرياضية على اختلافها.

المادة 4

المادة 4- أ- يعتبر الاتحاد شخصية معنوية يمثلها الرئيس ويعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمثل النائب العام الاتحاد فيما يقام له أو عليه من الدعاوي وتطبق أحكام قانون دعاوي الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات …

المادة 5

المادة 5- أ- يتولى إدارة الاتحاد هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائدالعام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس. ج- يعين القائد العام أحد الضباط المتخصصين في الأمور …

المادة 6

المادة 6- أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون النصاب قانونيا إذا حضره خمسة من أعضاء الهيئة على أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم. ج- تصدر قرارات الهيئة بالأكثرية ، …

المادة 7

المادة 7- يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ- { تخطيط السياسة العامة للاتحاد }. ب- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية. ج- وضع شروط للاعبين الرياضيين والألعاب الرياضية وإصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب قوانين كل لعبة. د- وضع شروط استخدام …

المادة 8

المادة 8- غايات الاتحاد هي:- أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الجيوش العربية والصديقة بالتعاون مع اتحاداتها الرياضية العسكرية. ب- تشجيع العسكريين على ممارسة الألعاب …

المادة 9

المادة 9- يختص سكرتير الاتحاد بالأمور التالية:- أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها لرفع مستوى الاتحاد وخدماته. ب- مراقبة أعمال المدربين الفنيين والموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي للاتحاد ووضع التعليمات اللازمة …

المادة 10

المادة 10- تتكون أموال الاتحاد من:- أ- الأموال التي ترصدها القيادة العامة لحساب الاتحاد. ب- دخل وريع المباريات والألعاب التي يقوم بها الاتحاد. ج- فوائد أموال الاتحاد المودعة في البنوك. د- أية أموال ترد للاتحاد من أية جهة كانت.

المادة 11

المادة 11- أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من نفس السنة. ب- تعين الهيئة المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد وكيفية سحبها. ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات …

المادة 12

المادة 12- يضطلع بالأمور المالية للاتحاد محاسب أو أكثر تكون مهمته القيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاسب كأمين للصندوق أن يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن …

المادة 13

المادة 13- لا يجوز الاقراض والتسليف من أموال الاتحاد ولا الاحتفاظ بأكثر من مايتي دينار نقدا وما زاد عن ذلك يودع في المصرف الذي يتعامل معه الاتحاد.

المادة 14

المادة 14-أ- يتبع في أمور اللوازم والإنشاءات الخاصة بالاتحاد نظام اللوازم والإنشاءات للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات أو أي تشريع يحل محله بهذا الخصوص. ب- تعتبر جميع موجودات الاتحاد وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها …

المادة 15

المادة 15- لا يجوز لأي شخص أن يكون حكما للعبة ما في البطولة والمباريات الودية إلا إذا كان حاصلا على شهادة (حكم) في اللعبة من قبل الاتحادات الرياضية المختصة في المملكة.

المادة 16

المادة 16- لا يجوز لأي شخص أن يكون مدربا للعبة إلا إذا كان حائزا على شهادة رياضية علمية من معهد رياضي معترف به.

المادة 17

المادة 17- تطبق بحق الحكام والمدربين اللوائح الخاصة بهم التي تصدر عن لجان الحكام والمدربين لدى الاتحادات الرياضية في المملكة.

المادة 18

المادة 18- في حالة إصابة أي حكم أو مدرب أو لاعب مشترك في المنتخبات العسكرية الرياضية يعالج في مستشفيات وعيادات القوات المسلحة.

المادة 19

المادة 19- ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع التشكيلات لمختلف الألعاب الرياضية ويعتمد الاتحاد اية طريقة في التنظيم الرياضي معترف بها دوليا وتطبق احكام هذا القانون الدولي الرياضي في كل بطوبة أو مسابقة.

المادة 20

المادة 20- لا يجوز لمنتخب اي تشكيلة للعبة ما الاشتراك في مباريات أو مسابقات مع فرق أخرى في المملكة أو خارجها إلا بموافقة الرئيس.

المادة 21

المادة 21- لا يجوز لأي إداري أو مدرب أو حكم أو لاعب ضابطا أو فردا أو موظفا أو مستخدما في القوات المسلحة أن يشترك في الاتحادات أو الأندية المدنية أو المنتخبات الوطنية في المملكة أو خارجها إلا بموافقة الرئيس وفي الحدود التي تسمح فيها قوانين …

المادة 22

المادة 22- للهيئة حق طرد أي إداري أو حكم أو لاعب أو مدرب ضابطا كان أو فردا أو موظفا أو مستخدما في القوات المسلحة من العمل الرياضي المنوط به إذا خالف أي أنظمة أو تعليمات يصدرها الاتحاد أو إذا أخل بشروط الأصول الدولية المتعارف عليها لأي لعبة …

اسأل مساعدك عن نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية