التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6323
نُشر
13 كانون الأول 2023
المواد
19
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية غير ساري

رقم 81 لسنة 2023 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323، نُشر في 13 كانون الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2024
2024بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 7 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 7 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزيـر : وزير التعليم العالي …

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة والجزئية والقروض للطلاب وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب .

المادة 4

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- المبالغ المسددة من تحصيل القروض. د- عوائد …

المادة 5

أ- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- مدير المديرية نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة. 4- مدير مديرية الأموال العامة في …

المادة 7

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- اقتراح التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس ومعايير دعم الطلبة سواء كانت منحة كاملة أو جزئية أو قرضاً. 2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) …

المادة 8

أ- يشترط لاستفادة الطالب من دعم الصندوق ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2-أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة. 3- أن لا يكون مستفيداً أو استفاد سابقا من منحة …

المادة 9

أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة وخلال المدة المحددة لذلك . ب- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة …

المادة 10

أ- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض سنويا وفقاً للموارد المالية المتوفرة لهذه الغاية. ب- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب وفقاً للأسس والمعايير المحددة بموجب التعليمات الصادرة لهذه …

المادة 11

أ- يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض للمستفيد مؤقتاً في أي من الحالات التالية :- 1- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله التراكمي عن (2.5) نقطتين ونصف من (4) أربع نقاط أو عن (68%) أو عن …

المادة 12

يتم تحصيل المبالغ المترتبة على المستفيد وفق أحكام هذا النظام وفقا للأصول القانونية المتبعة في الوزارة وتبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول المستفيد على المؤهل العلمي .

المادة 13

أ- تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله حسب مقتضى الحال من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا انقطع المستفيد نهائياً عن الدراسة لأسباب صحية بناءً على …

المادة 14

أ- يلتزم المستفيد عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض اعتبارا من تاريخ الاستفادة ويتحمل المستفيد الفروق …

المادة 15

يلتزم المستفيد من منحة كاملة أو قرض بتقديم نموذج سند التعهد أو الكفالة العدلية المعتمد من اللجنة لدى الكاتب العدل ويلتزم بمقتضاه بأحكام هذا النظام وأي قرارات تصدرها اللجنة.

المادة 16

يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق وأسماء المستفيدين في كل جامعة وبيان للوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى.

المادة 17

أ-1-لا تسري أحكام هذا النظام على الطلبة الموفدين في منح أو المستفيدين من قروض أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل. 2-على الرغم مما ورد في المادة (19) من هذا النظام، تطبق على الطلبة المشار إليهم في البند (1) من هذه …

المادة 18

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس ومعايير دعم الطلبة من المنح الكاملة والجزئية والقروض.

المادة 19

يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية