نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5898، ص 6323
- نُشر
- 13 كانون الأول 2023
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)
حياة القانون
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية غير ساري
رقم 81 لسنة 2023 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323، نُشر في 13 كانون الأول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 7 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 7 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزيـر : وزير التعليم العالي …
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة والجزئية والقروض للطلاب وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب .
المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- المبالغ المسددة من تحصيل القروض. د- عوائد …
المادة 5
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- مدير المديرية نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة. 4- مدير مديرية الأموال العامة في …
المادة 7
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- اقتراح التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس ومعايير دعم الطلبة سواء كانت منحة كاملة أو جزئية أو قرضاً. 2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) …
المادة 8
أ- يشترط لاستفادة الطالب من دعم الصندوق ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2-أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة. 3- أن لا يكون مستفيداً أو استفاد سابقا من منحة …
المادة 9
أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة وخلال المدة المحددة لذلك . ب- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة …
المادة 10
أ- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض سنويا وفقاً للموارد المالية المتوفرة لهذه الغاية. ب- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب وفقاً للأسس والمعايير المحددة بموجب التعليمات الصادرة لهذه …
المادة 11
أ- يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض للمستفيد مؤقتاً في أي من الحالات التالية :- 1- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله التراكمي عن (2.5) نقطتين ونصف من (4) أربع نقاط أو عن (68%) أو عن …
المادة 12
المادة 13
أ- تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله حسب مقتضى الحال من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا انقطع المستفيد نهائياً عن الدراسة لأسباب صحية بناءً على …
المادة 14
أ- يلتزم المستفيد عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض اعتبارا من تاريخ الاستفادة ويتحمل المستفيد الفروق …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ-1-لا تسري أحكام هذا النظام على الطلبة الموفدين في منح أو المستفيدين من قروض أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل. 2-على الرغم مما ورد في المادة (19) من هذا النظام، تطبق على الطلبة المشار إليهم في البند (1) من هذه …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.