نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5946، ص 4031
- نُشر
- 15 آب 2024
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4031)
حياة القانون
نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات ساري
رقم 51 لسنة 2024 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4031، نُشر في 15 آب 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي. المحافظ : محافظ البنك المركزي. الاتحاد : الاتحاد …
المادة 3
يتولى المكتب الموحد المهام التالية :- أ- القيام بالمهام المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) لسنة 1975 وتعديلاتها بما في ذلك ما يلي:- 1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة …
المادة 4
أ- لغايات إصدار عقد التأمين الإلزامي يقوم المكتب الموحد بما يلي: - 1- اعتماد نظام الدور عند إصدار هذه العقود. 2- قبض أقساط العقد نيابةً عن الشركة. 3- تعبئة البيانات الخاصة بالعقد وتعبئة ملاحق تعديله وتوقيعه وذلك بالنيابة عن الشركة. 4- …
المادة 5
أ- يتولى الاتحاد إدارة المكتب الموحد ويكون في حدود إدارته للمكتب الموحد مسؤولاً تجاه البنك المركزي عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تشريعات أخرى ذات علاقة. ب- يحدد البنك المركزي واجبات الاتحاد ومسؤولياته في إدارة …
المادة 6
أ- يلتزم المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات متعلقة بالحوادث المرورية وفق شروط وأحكام تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم الشركة بتزويد المكتب الموحد بشكل إلكتروني بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات المؤمنة …
المادة 7
تتكون الموارد المالية للمكتب الموحد مما يلي: - أ- بدل إصدار عقود التأمين الإلزامي بنسبة يحددها مجلس إدارة الاتحاد على أن لا تزيد هذه النسبة على (3%) من أقساط الـتأمين الإلزامي. ب- بدل خدمات تعديل بيانات عقود التأمين الإلزامي والتي يحددها …
المادة 8
يحظر على الشركة القيام بما يلي: - أ- الطلب من المكتب الموحد التوقف عن تنفيذ أي من مهامه المنصوص عليها في هذا النظام طالما أن الشركة غير موقوفة عن ممارسة أعمال فرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب-الطلب …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
لغايات قيام المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية وفقاً لأحكام هذا النظام:- أ- تقوم مديرية الأمن العام أو أي جهة ذات علاقة بتزويد المكتب الموحد الكترونياً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بحوادث المركبات والفحص الفني للمركبات. ب- تقوم …
المادة 12
أ- يخضع المكتب الموحد للتفتيش من البنك المركزي أو أي جهة يكلفها المحافظ بذلك على نفقة المكتب الموحد. ب- على الاتحاد التعاون مع مفتشي البنك المركزي أو الجهة المعينة منه، وأن يمكنهم من فحص حسابات المكتب الموحد وسجلاته ووثائقه واتخاذ كافة …
المادة 13
أ- يحظر على المكتب الموحد ما يلي :- 1-ممارسة أي مهام غير منصوص عليها في هذا النظام أولم يكلفه بها المجلس. 2-القيام بأي ممارسات صريحة أو ضمنية من شأنها أن تحد من المنافسة بين الشركات أو تمنعها. ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.