نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5962، ص 6479
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2024
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6479)
حياة القانون
نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان ساري
رقم 84 لسنة 2024 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6479، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام …
المادة 3
أ - يتولى المسلخ ما يلي:- 1- ذبح الحيوانات وتجهيزها. 2- مراقبة اللحوم والإشراف عليها وإجازتها للاستهلاك البشري. 3- إتلاف الفاسد من اللحوم بمختلف أشكالها. 4- مراقبة اللحوم التي يتم ذبحها وتجهيزها من قبل المسالخ الخاصة ويتم تداولها داخل حدود …
المادة 4
يحظر القيام بما يلي:- أ- ذبح وتجهيز الحيوانات أو الدواجن خارج المسالخ المرخصة داخل حدود الأمانة. ب- بيع أو تداول أو تخزين اللحوم الطازجة أو المفرغة من الهواء قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب وإجازتها للبيع أو الاستهلاك وختمها واستيفاء …
المادة 5
أ- تحجز اللحوم أو الحيوانات أو الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ويقرر الطبيب بشأنها أياً من الإجراءات التالية:- 1- إتلافها أو إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة إن وجدت غير صالحة للاستهلاك. 2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات …
المادة 6
المادة 7
أ- للأمانة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل الاستعانة بجهات من القطاع العام أو الخاص أو أي جهة للإشراف على المسالخ وصيانتها وتقديم خدماتها لتطبيق المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد أي نظام رقابي من خارج المسلخ. ب- للأمانة مشاركة أي …
المادة 8
أ- لا يجوز العمل في المسلخ إلا لمن يحمل تصريح دخول من المدير ويكون التصريح صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره. ب-1- لا يجوز العمل في مهنة السلاخة في المسلخ إلا لمن يحمل ترخيص مهنة (السلاخ). 2- لايجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ …
المادة 9
للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل بشكل مؤقت كما له أن ينسب للأمين بإلغاء رخصته في أي من الحالات التالية:- أ- إذا خالف التعليمات الناظمة لعمل مجموعة السلاخين والصادرة بموجب أحكام هذا النظام. ب- إذا تسبب عن إهمال وقلة احتراز في …
المادة 10
أ - للأمانة تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة. ب- للأمانة تنظيم عملية البيع بالجملة داخل سوق اللحوم في المسلخ والإشراف على عملية العرض والتخزين وتصاريح البيع بالجملة وجميع الأمور المتعلقة …
المادة 11
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار. ب- في حال تكرار المخالفة للمنشآت وإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم …
المادة 12
المادة 13
يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ على أن تتضمن ما يلي:- أ- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح. ب- تحديد المواصفات الصحية اللازم توافرها في العاملين في المسلخ من السلاخين والعمال …
المادة 14
يلغى نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم (145) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.