التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7442
نُشر
31 كانون الأول 2024
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين ساري

رقم 112 لسنة 2024 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442، نُشر في 31 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون العمل. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا …

المادة 3

يشترط للقيام بتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب الى …

المادة 5

يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:- أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية. ج- أن تقدم الشركة للوزارة …

المادة 6

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة …

المادة 7

أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير. ب- تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:- 1- (200) دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة. 2- (100) دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة داخل المملكة لأول …

المادة 8

أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة. ب- …

المادة 9

أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها. ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية حق الشركة المخالفة …

المادة 10

تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

المادة 11

في حال وقف عمل الشركة أو إلغاء الرخصة، تجب مراعاة ما يلي:- أ- سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معاً. ب. عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهم.

المادة 12

لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة.

المادة 13

على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.

المادة 14

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية