نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5968، ص 7172
- نُشر
- 16 كانون الأول 2024
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7172)
حياة القانون
نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 105 لسنة 2024 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7172، نُشر في 16 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى. المهنة : مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها مثل السحلب والشاي …
المادة 3
يشترط للحصول على رخصة المهنة الرئيسية ما يلي:- أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة تتضمن المهنة المراد ترخيصها. ب- أن تتوافر في المحل المراد ترخيصه الشروط التالية:- 1- أن يكون المحل داخل حدود الأمانة ضمن …
المادة 4
المادة 5
يشترط للحصول على رخصة المهنة الثانوية ما يلي:- أ-موافقة الجهة المختصة على إضافة المهنة الثانوية. ب- أن يكون المحل حاصلا على رخصة مهن في إحدى المهن الرئيسية التالية:- تجارة المكسرات والقهوة المحمصة مسبقا بالتجزئةمركز ثقافي وما في حكمه، …
المادة 6
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية إلكترونياً مرفقا به عقد إيجار ساري المفعول أو موافقة مالك العقار على الاشغال اذا كان مقدم الطلب مستأجراً. ب- يتم الكشف على الموقع من قبل المرجع المختص لدى المديرية المعنية …
المادة 7
المادة 8
على المرخص له والعاملين لديه اثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بما يلي:- أ-ممارسة المهنة المرخصة فقط. ب-عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام. ج-عدم حجز مواقف الشارع العام أمام المحل والتسبب بإعاقة …
المادة 9
المادة 10
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا النظام تتخذ الإجراءات التالية:- أ- توجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإشعاروفي حال إنتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب …
المادة 11
أ- على المرخص له في حال مصادرة مبلغ التأمينات المودع من قبله بالكامل أو أي جزء منه إيداع مبلغ التأمينات بكامل القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام خلال مدة (90) يوما من تاريخ المصادرة أو من تاريخ انتهاء مدة الرخصة …
المادة 12
يجوز التنازل عن الرخصة الى الغير شريطة توافر الشروط المحددة في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقيام المتنازل له بإيداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
المادة 13
أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1-طلب المرخص له. 2-عدم تجديد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها. 3- شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها. 4-ثبوت حصول المرخص له على الرخصة بناءً على بيانات أو …
المادة 14
للمرخص له استرداد مبلغ التأمينات المستوفى عن الرخصة أو المتبقي منها في أي من الحالتين التاليتين :- أ- إلغاء الرخصة وفقا للحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام. ب- التنازل عن الرخصة للغير.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.