التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7172
نُشر
16 كانون الأول 2024
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7172)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى ساري

رقم 105 لسنة 2024 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7172، نُشر في 16 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى. المهنة : مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها مثل السحلب والشاي …

المادة 3

يشترط للحصول على رخصة المهنة الرئيسية ما يلي:- أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة تتضمن المهنة المراد ترخيصها. ب- أن تتوافر في المحل المراد ترخيصه الشروط التالية:- 1- أن يكون المحل داخل حدود الأمانة ضمن …

المادة 4

للأمين الاستثناء من شرط المسافة الوارد في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام في حال عدم توافر هذا الشرط على أن لا تقل المسافة الواجب توافرها في جميع الأحوال عن (90م).

المادة 5

يشترط للحصول على رخصة المهنة الثانوية ما يلي:- أ-موافقة الجهة المختصة على إضافة المهنة الثانوية. ب- أن يكون المحل حاصلا على رخصة مهن في إحدى المهن الرئيسية التالية:- تجارة المكسرات والقهوة المحمصة مسبقا بالتجزئةمركز ثقافي وما في حكمه، …

المادة 6

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية إلكترونياً مرفقا به عقد إيجار ساري المفعول أو موافقة مالك العقار على الاشغال اذا كان مقدم الطلب مستأجراً. ب- يتم الكشف على الموقع من قبل المرجع المختص لدى المديرية المعنية …

المادة 7

يشترط في العامل لدى المرخص له ما يلي:- أ‌- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. ب‌- أن يكون حاصلا على شهادة خلو أمراض سارية المفعول.

المادة 8

على المرخص له والعاملين لديه اثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بما يلي:- أ-ممارسة المهنة المرخصة فقط. ب-عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام. ج-عدم حجز مواقف الشارع العام أمام المحل والتسبب بإعاقة …

المادة 9

مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، للأمين وأي من المفتشين المختصين إجراء التفتيش على المحلات للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام.

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا النظام تتخذ الإجراءات التالية:- أ- توجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإشعاروفي حال إنتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب …

المادة 11

أ- على المرخص له في حال مصادرة مبلغ التأمينات المودع من قبله بالكامل أو أي جزء منه إيداع مبلغ التأمينات بكامل القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام خلال مدة (90) يوما من تاريخ المصادرة أو من تاريخ انتهاء مدة الرخصة …

المادة 12

يجوز التنازل عن الرخصة الى الغير شريطة توافر الشروط المحددة في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقيام المتنازل له بإيداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 13

أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1-طلب المرخص له. 2-عدم تجديد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها. 3- شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها. 4-ثبوت حصول المرخص له على الرخصة بناءً على بيانات أو …

المادة 14

للمرخص له استرداد مبلغ التأمينات المستوفى عن الرخصة أو المتبقي منها في أي من الحالتين التاليتين :- أ- إلغاء الرخصة وفقا للحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام. ب- التنازل عن الرخصة للغير.

المادة 15

للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 16

على المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه باستثناء الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 17

دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 18

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية