التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
نُشر
16 تموز 2025
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية ساري

رقم 44 لسنة 2025 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484، نُشر في 16 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. الأمين العام : أمين عام الوزارة للرعاية الصحية …

المادة 3

أ- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓـي طالب الترخيص أن يكون :- 1-ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2-ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. 3- حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها . 4- حاصلا على معادلة الشهادة …

المادة 4

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓـﻴـﻤـﻦ ﻳــﺮﺧﺺ ﻟـــﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي أن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:- أ- أﻥ يكون حاصلا على ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ) ﺣﺪﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻓﻲ تخصص ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟتنفسية. ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية …

المادة 5

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳـﺮﺧﺺ ﻟـﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻓﺌـﺔ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﻌـﺎﻟﺞ تنفسي ﺃﻥ يكون حاصلا على ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟتنفسية ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﻌﻬـﺪ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺔ معترف بها ولا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ …

المادة 6

لغايات احتساب الخبرات العملية الواردة في هذا النظام يجب أن تكون من المستشفيات، وفي حال كانت الخبرة من خارج المملكة يجب أن تكون من مستشفيات معتمدة لدى جهة رسمية في تلك الدولة وأن تصدق حسب الأصول ويتم اعتماد الخبرات من قبل اللجنة بعد دراستها.

المادة 7

أ- ﺗﻘﺪﻢ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺗﺠﺪﺪ ورقياً أو ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺎ بعد ﺍﻟـﺮﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧـﻲ مع ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ المعنية ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ. ب -ﻳـﺘـﻮﻟﻰ ﻗـﺴـﻢ ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤـــﻬـﻦ ﺍﻟﺼـــﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ اســــــتلام طلبات التـــــقدم للحصـول على …

المادة 8

يشكل الوزير ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ (لجنة ترخيص مهنة ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍلتنفسية) ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:- أ- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة . ب- ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎصي أمراض صدرية من ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ. ج- ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎصي أمراض صدرية مندوبا عن الخدمات …

المادة 9

أ- ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 1- دراسة طلبات الحصول على مزاولة المهنة المقدمة من خريجي الجامعات غير الأردنية الى القسم المختص. 2- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير . ب-ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ بدﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ دعت ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ …

المادة 10

أ- ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 1- ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎﻡ. 2- ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ التنفسية للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل ﻃﺒﻴﺐ ﺍلاﺧﺘﺼﺎص المشرف على الحالة. 3- كتابة …

المادة 11

ﺗﻠﻐﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ المهنة ﺑﻘـﺮﺍﺭ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻮﺯﻳـﺮ ﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ:- ﺃ- إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أﻋﻄﻲ بناء على ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ. ﺏ- إذا ﻓﻘﺪ المزاول أي شرط ﻣﻦ شروط ﺘﺮﺧﻴﺺ مزاولة المهنة

المادة 12

ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ الوزارة البدلين اﻟﺘﺎﻟﻴين -: ﺃ- خمسون ﺩﻳﻨﺎﺭا بدل ترخيص مزاولة مهنة اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ التنفسي. ﺏ- ثلاثون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ التنفسي.

المادة 13

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية