التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
نُشر
16 تموز 2025
المواد
18
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التكايا والزوايا ساري

رقم 45 لسنة 2025 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490، نُشر في 16 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2025اليوم
2025
2025سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التكايا والزوايا رقم 66 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام التكايا والزوايا رقم 66 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التكايا والزوايا لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المديرية : الوحدة …

المادة 3

أ- تتولى الوزارة الإشراف على التكايا والزوايا والطرق الصوفية في المملكة والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يحظر إقامة التكايا والزاويا دون الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 4

أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية ) يتكون من سبعة أعضاء من شيوخ الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة تسميهم اللجنة. ب- يجتمع المجلس لأول مرة برئاسة الأكبر سناً وينتخب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وأمين سرّ له. ج- يجتمع …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لعمل التكايا والزوايا والطرق الصوفية والإشراف العام على شؤونها في المملكة. ب- الإشراف على تنقية التكايا والزاويا في المملكة من الخلاف والنزاع والفوضى. ج- إصدار قرارات بحظر أي …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه مفتي عام المملكة. 2- ممثل عن دائرة قاضي القضاة يسميه قاضي القضاة. ب- يسمى مدير المديرية أحد …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إجراء الكشف على التكايا والزوايا المراد ترخيصها للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- دراسة طلبات ترخيص التكايا والزوايا ورفع التوصيات …

المادة 8

يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص التكية أوالزاوية أو اعتماد الطريقة الصوفية.

المادة 9

أ- يشترط لترخيص الزوايا ما يلي:- 1- أن يكون للزاوية شيخ طريقة معترف به من قبل المجلس. 2- أن لا تكون الغاية من نشاطها ربحية. 3- أن يكون للزاوية مقر مناسب وعنوان معروف يسهل الرجوع اليه. 4- أن يكون لكل طريقة من طرق التصوف شهادة اعتماد من …

المادة 10

أ- يقدم طلب ترخيص الزوايا ورقياً أو إلكترونياً على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمناً ما يلي:- 1- الاسم المقترح للزاوية. 2- اسم طالب الترخيص. 3- التعريف بالنشاط الصوفي الذي ستقوم به الزاوية أو الطريقة الصوفية. 4- اسماء …

المادة 11

أ- يلتزم شيخ الطريقة الصوفية بعدم استخدام الزوايا إلا للأنشطة التي رخصت من أجلها. ب- يلتزم القائمون والمنتسبون للتكايا والزوايا والطرق الصوفية بأحكام الدستور والتشريعات الأردنية وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة في المملكة على الرغم …

المادة 12

لا يجوز تغيير موقع التكية أوالزاوية أو تغيير اسم الطريقة أو التنازل عنها للغير أو إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وإعلام الوزارة بالتغيير.

المادة 13

للزوايا أو الطرق الصوفية الحق في تقاضي بدلات عن الأنشطة الشرعية التي تمارسها.

المادة 14

إذا خالفت التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية أياً من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناء على تنسيب المجلس اتخاذ أي من الجزاءات التالية:- أ- الإنذار خطياً لتصويب أوضاعها خلال المدة المبينة في الإنذار. ب- إغلاق التكايا …

المادة 15

ينشأ في الوزارة سجل للطرق الصوفية المعتمدة في المملكة وتنظم أحكامه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 16

على التكايا والزوايا والطرق الصوفية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه وفي حال عدم توفيق أوضاعها خلال هذه المدة يحظر عليها ممارسة أنشطتها.

المادة 17

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 18

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- الشروط الإضافية الواجب توافرها في التكايا والزوايا. ب- أسس وشروط جمع التبرعات.

اسأل مساعدك عن نظام التكايا والزوايا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية