نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6009، ص 4435
- نُشر
- 16 أيلول 2025
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4435)
حياة القانون
نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية ساري
رقم 69 لسنة 2025 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4435، نُشر في 16 أيلول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس: مجلس مفوضي …
المادة 3
مع مراعاة ما ورد في قانون الطاقة النووية:- أ- تُحظر على أي شخص ممارسة أعمال استخراج أوتعدين أومعالجة المواد النووية أو خاماتها أو إقامة أي منشأة لاستخلاصها أو معالجتها أوتشغيل هذه المنشأة أوإدارتها أو إخراجها من الخدمة الا بعد الحصول على …
المادة 4
أ- على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف خامات المواد النووية أو التنقيب عنها حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:- 1 - ضمان التزام المقاولين والموردين الرئيسيين والفرعيين الذين توكل إليهم أي أعمال تتعلق بأنشطة …
المادة 5
يشترط لمنح التصريح او الرخصة او تجديد أي منهما أو أي تعديل عليهما ما يلي: أ- تقديم الطلب وفقا لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية وأي بيانات …
المادة 6
مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة ، يلتزم مقدم طلب الحصول على الرخصة أو التصريح بإعداد برنامج إدارة النفايات المشعة التي يتوقع أن تتولد خلال مراحل العمل بناء على تقييم حالة الأمان وبما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك الطرق …
المادة 7
أ- يلتزم مقدم الطلب حسب مقتضى الحال بما يلي:- 1- تقديم خطة أمن نووي تتناسب مع تصنيف المواد النووية والمصادر المشعة وتلبي المتطلبات كافة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- تقديم خطة طوارئ بما يتناسب مع العمليات المرتبطة …
المادة 8
لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين أو معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة وإغلاق المرافق كافة وإنهاء عمليات إعادة التأهيل والتخلص من النفايات المشعة والنفايات الخطرة بمقتضى …
المادة 9
على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف المواد الخام أو معالجتها أو التنقيب عنها أو تعدينها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة …
المادة 10
على المصرح له والمرخص له الالتزام بمتطلبات الوقاية الإشعاعية التي تضمن حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم اثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام، إضافة الى الالتزام بما يلي حسب …
المادة 11
أ- لا يحق للمصرح له أو المرخص له التنازل عن الرخصة أو التصريح بالبيع أو الرهن أو الايجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- لا يحق للمصرح له أو المرخص له التنازل عن موجوداته من المواد النووية بالبيع أو الرهن أو …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.