نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6025، ص 7247
- نُشر
- 21 كانون الأول 2025
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)
حياة القانون
نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي ساري
رقم 97 لسنة 2025 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247، نُشر في 21 كانون الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. الاقليم: إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون. السلطة: …
المادة 3
المادة 4
أ-يجب أن تحدد الغاية من الاستئجار سواء كانت للسكن أو العمل أو الاستثمار أو أي غاية أخرى على أن تكون الغاية مطابقة لصفة استعمال المال غير المنقول المطلوب استئجاره ووفقاً للمخطط الشمولي للإقليم. ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الإيجار (30) …
المادة 5
لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة في الإقليم أو اكتساب حق عيني عقاري عليها بأي صورة كانت:- أ- الشخص المعنوي غير الأردني. ب- الشخص الطبيعي غير الأردني الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة.
المادة 6
يقدم طلب استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة إلى السلطة وفقا للنماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية مرفقا به ما يلي: أ- صورة مصدقة عن جواز السفر ساري المفعول للشخص الطبيعي وشهادة تسجيل حديثة للشخص المعنوي مبينا فيها غاياته. ب- وثائق إثبات …
المادة 7
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط استمرار نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون طيلة فترة التملك تحت طائلة بطلان أي تصرف يؤثر على تلك النسبة. ب- في حال …
المادة 8
أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة) برئاسة أحد مفوضي المجلس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم أحد موظفي الإدارة الوسطى من دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها. ب- تتولى …
المادة 9
يتم تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين داخل حدود مناطق التنظيم وفقا لأحكام القانون وهذا النظام على النحو التالي:- أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة:- 1 - لشقة أو طابق. 2 - لقطعة أرض …
المادة 10
يتم تأجير الأموال غير المنقولة بقصد الاستثمار خارج حدود مناطق التنظيم لغير الأردني وللشخص المعنوى لمزاولة استثماراته المتفقة مع غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس …
المادة 11
أ - يحظر على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي أربع سنوات على تاريخ تسجيله باسمه. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأموال غير المنقولة التي تم تملكها …
المادة 12
أ- على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام إنجاز المشروع الذي تملك المال غير المنقول من أجله خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسمه. ب إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …
المادة 13
أ- 1 - إذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام لأي سبب كان، تستوفي السلطة منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للمال غير المنقول عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسمه ولمدة أربع …
المادة 14
إذا كان المال غير المنقول مرهونا رهنا تأمينيا لمصلحة دائن غير أردني أو شخص معنوي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي: أ- يجوز للدائن الدخول في المزاد العلني وشراء المال غير المنقول دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع المال …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.