التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7247
نُشر
21 كانون الأول 2025
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي ساري

رقم 97 لسنة 2025 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247، نُشر في 21 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. الاقليم: إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون. السلطة: …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية و المواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي للإقليم.

المادة 4

أ-يجب أن تحدد الغاية من الاستئجار سواء كانت للسكن أو العمل أو الاستثمار أو أي غاية أخرى على أن تكون الغاية مطابقة لصفة استعمال المال غير المنقول المطلوب استئجاره ووفقاً للمخطط الشمولي للإقليم. ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الإيجار (30) …

المادة 5

لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة في الإقليم أو اكتساب حق عيني عقاري عليها بأي صورة كانت:- أ- الشخص المعنوي غير الأردني. ب- الشخص الطبيعي غير الأردني الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة.

المادة 6

يقدم طلب استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة إلى السلطة وفقا للنماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية مرفقا به ما يلي: أ- صورة مصدقة عن جواز السفر ساري المفعول للشخص الطبيعي وشهادة تسجيل حديثة للشخص المعنوي مبينا فيها غاياته. ب- وثائق إثبات …

المادة 7

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط استمرار نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون طيلة فترة التملك تحت طائلة بطلان أي تصرف يؤثر على تلك النسبة. ب- في حال …

المادة 8

أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة) برئاسة أحد مفوضي المجلس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم أحد موظفي الإدارة الوسطى من دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها. ب- تتولى …

المادة 9

يتم تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين داخل حدود مناطق التنظيم وفقا لأحكام القانون وهذا النظام على النحو التالي:- أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة:- 1 - لشقة أو طابق. 2 - لقطعة أرض …

المادة 10

يتم تأجير الأموال غير المنقولة بقصد الاستثمار خارج حدود مناطق التنظيم لغير الأردني وللشخص المعنوى لمزاولة استثماراته المتفقة مع غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس …

المادة 11

أ - يحظر على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي أربع سنوات على تاريخ تسجيله باسمه. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأموال غير المنقولة التي تم تملكها …

المادة 12

أ- على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام إنجاز المشروع الذي تملك المال غير المنقول من أجله خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسمه. ب إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …

المادة 13

أ- 1 - إذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام لأي سبب كان، تستوفي السلطة منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للمال غير المنقول عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسمه ولمدة أربع …

المادة 14

إذا كان المال غير المنقول مرهونا رهنا تأمينيا لمصلحة دائن غير أردني أو شخص معنوي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي: أ- يجوز للدائن الدخول في المزاد العلني وشراء المال غير المنقول دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع المال …

المادة 15

تطبق على تملك البنوك الدائنة للأموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (14) من هذا النظام، أحكام قانون البنوك.

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس وآليات تسجيل عقود الإيجار والتملك في سجلات خاصة لدى السلطة والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

المادة 17

يلغى نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم (176) لسنة 2016.

اسأل مساعدك عن نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية