التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5454، ص 2696
نُشر
15 نيسان 2017
المواد
16
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم ساري

رقم 33 لسنة 2017 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696، نُشر في 15 نيسان 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2025
2025بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 101 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 101 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 23 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 34 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 73 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 31 لسنة 1981 · صادر بمقتضى المادة (50)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم . المركز : المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم المنشأ …

المادة 3

أ– ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان. ج- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

المادة 4

يهدف المركز إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية والامتحانات والاختبارات المدرسية والوطنية وغيرها من التقييمات الوطنية بما يتماشى مع احتياجات المملكة ومتطلبات التعليم الدامج وينسجم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها العامة …

المادة 5

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية: أ - التنسيق مع الوزارة لتحقيق أهدافه ومهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب - إعداد معايير تطوير ومراجعة وتقييم الإطار العام للمناهج والأطر …

المادة 6

أ- يكون للمركز مجلس يسمى (المجلس الأعلى للمركز) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وعضوية وزير التربية والتعليم وسبعة من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول. ج- تشكيل …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية تزيد على نصف أصوات …

المادة 9

يتولَّى الرئيس الصلاحيات التالية:- أ‌- الإشراف على عمل المجلس التنفيذي وأعمال المركز. ب‌- تكليف من يلزم من المستشارين لغايات قيام المركز بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه. ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه الى المجلس لاعتماده. د- تمثيل المركز …

المادة 10

أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم) برئاسة المدير وعضوية ثمانية أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المناهج والقياس والتقويم والتعليم الدامج تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من رئيس الوزراء …

المادة 11

أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التى يقرها المجلس والقرارات …

المادة 12

للمجلس بطلب من وزير التربية والتعليم، إعفاء الوزارة من دفع بدلات مشاركة موظفيها في الدورات التدريبية أو الخدمات التي يقدمها المركز.

المادة 13

أ- يكون للمركز كادر من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام . ب- لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلـس أي رواتب أو أجور أو بدلات لقاء عضويتهم في المجلس. ج- يتم تحديد مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس …

المادة 14

لغايات هذا النظام، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ويمارس …

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تعليمات الشؤون المتعلقة بتطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية، وما يصدر عنها من معايير تتعلق بمراجعة وتطوير وتقييم الإطار العام للمناهج …

المادة 16

يلغى نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم (31) لسنة 1981.

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية