التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
نُشر
10 شباط 1966
المواد
17
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام ساري

رقم 10 لسنة 1966 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132، نُشر في 10 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 60 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام رقم 18 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 54

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام رقم 18 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام رقم 52 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد الأمن العام رقم 10 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام رقم 64 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد قوة الأمن العام رقم 103 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الأمن العام رقم 39 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الأمن العام رقم 48 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد الامن العام رقم 38 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 41 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 42 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 36 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 100 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 61 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 4 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 70 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 80 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 51 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 111 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 71 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 38 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 46 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الأمن العام رقم 70 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 39 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 21 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 30 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 44 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 5 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 25 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 5 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 22 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 33 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 16 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 4 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 11 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 32 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 40 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 9 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 56 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
عرض الباقي14
1977 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 69 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 18 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 34 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات الامن العام/ صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 14 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم ( 38) لسنة 1965 رقم 102 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 رقم 10 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم 51 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93 ) من قانون الامن العام رقم (38 ) لسنة 1965 رقم 95 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد الامن العام/ صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 رقم 33 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد الامن العام/صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 41 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم 61 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم 106 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام المعدل رقم 57 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 38 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام لسنة 1966 )ويعمل به من تاريخ1 / 1 / 1966 .

المادة 2

لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم التقيد بما يلي :- أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها مجموع …

المادة 3

على الرغم مما ورد في هذا النظام او في اي تشريع اخر :- 1- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من مدير الامن العام ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . 2- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لمن …

المادة 4

أ- يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للافراد من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :- الرتبة مفردات الراتب مقدار الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي بالدينار مقدارالزيادة السنوية الحد الادنى الحد الاعلى وكيل …

المادة 5

أ- تصرف لضباط مديرية الأمن العام علاوة خطورة عمل لا تزيد على (55) خمسة وخمسين دينارا شهريا. ‌ب- تصرف للأفراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا تزيد على (30) ثلاثين دينارا شهرياً. ‌ج- تصرف العلاوات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة …

المادة 6

تكون العلاوات المهنية والفنية للضباط كما يلي: المهنة والعمل العلاوات الشهرية فلس دينار المهندسون 75 حسب نظام المهندسين حملة الشهادات الحقوقية المعترف بها 000 10 المدير المالي 000 10 مدير الفن 000 15 مدير الرواتب 000 6 ضابط عهدة فني 000 …

المادة 7

لمدير الامن العام اصدار التعليمات التي تبين مقدار وشروط صرف العلاوات للافراد دون رتبة ضابط

المادة 8

يعطى مبلغ (500) فلس لكل فرد دون رتبة ضابط اذا كان سلوكه حسنا وتبين بتعليمات يصدرها مدير الامن العام كيفية منح وحجب هذه العلاوة .

المادة 9

لمدير الامن العام ان يصدر التعليمات ويشكل اللجان من اجل تصنيف افراد الامن العام لتطبيق احكام هذا النظام .

المادة 10

تصرف علاوة بدل ملابس مقدارها ثلاثون دينارا للضباط وخمسة وعشرون ديناراً لمن هم دون رتبة ضابط الذين يرى مدير الامن العام ان طبيعة اعمالهم تقضى ذلك.

المادة 11

أ- يحق لمدير الامن العام اعطاء زيادة سنوية بمعدل دينار واحد للمستخدمين برواتب مقطوعة او بعقود ، على ان لا تتجاوز مجموعها على عشر زيادات خلال مدة الاستخدام . ب- لا يجوز منح الشخص الواحد اكثر من علاوة واحدة تمنح العلاوة الازيد .

المادة 12

أ- تصرف للضباط من رتبة مقدم فما فوق علاوات شهرية في كافة وحدات الامن العام بدلا من استخدام مراسلين من افراد القوة حسب النسب التالية:- لواء فما فوق 28 دينار عميد 21دينار عقيد 14 دينار مقدم 7دنانير ب- تصرف لمدير الامن العام نفس العلاوة …

المادة 13

تصرف لجميع الرتب في الامن العام علاوة ميدان مقدارها خمسة دنانير شهرياً.

المادة 14

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، تصرف لافراد الامن العام من حملة الرتب التالية علاوة اضافية شهرية وعلاوة تحسين معيشة على النحو التالي : الرتبة العلاوة الاضافية الشهرية فلس دينار علاوة تحسين معيشة عميد 000 166 13 عقيد 000 …

المادة 15

لا يسري الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام على العلاوات المذكورة في المواد (12) و(13) و(14) منه.

المادة 16

أ- دون الإخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر يستحق الفرد الذي أمضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في مديرية الأمن العام وأنهيت خدماته بالتقاعد، مكافأة على النحو التالي: 1- للضابط: أ - مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية …

المادة 17

تطبق على افراد قوة الامن العام الاحكام المتعلقة بالعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام علاوات الكادر والعلاوات الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية النافذ المفعول .

اسأل مساعدك عن نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية