التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2090
نُشر
29 نيسان 2004
المواد
18
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2090)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها ساري

رقم 63 لسنة 2004 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2090، نُشر في 29 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 22 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 22 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 38 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنـــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية: …

المادة 3

أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى الهيئة على الانموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التي تثبت الحق في تداول المصنف وفقاً لاحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها. ب- يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته الى …

المادة 4

أ- يراعى عند اجازة أي مصنف التقيد بما يلي:- 1- عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة. 2- عدم الاســاءة إلى أي من الاديان السماوية. 3- عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او الطائفية او مخلة بأمن الدولة وسلامتها. 4- عدم تضمينه …

المادة 5

يحظر ما يلي:- أ- ان يباشر اي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئـــــة. ب- ان يقوم أي شخص او جهة او محل تجاري او دار عرض بعرض او السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يقوم بعرضه مجازا من …

المادة 6

على كل محل تجاري يقوم بانتاج المصنفات او تداولها تعيين مدير مســؤول للاشراف عليه شريطة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- مقيما في المملكة اقامة دائمة. ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 7

تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداولـه فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- حذف أي جزء من المصنف المخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المشار اليها في المادة (4) من …

المادة 8

يحظر عرض أي مادة تم تسجيلها على أي مصنف من المواد المرسلة عبر الفضاء في دور العرض او الاماكن العامة او المحلات الخاصة بعرض المصنفات ما لم تكن مجازة من الهيئة.

المادة 9

أ- اذا لم تتم اجازة المصنف المستورد او تم منع عرضه او ايقاف عرضه يصدر المدير العام قراراً باعادة تصديره ويتم تبليغ صاحب المصنف بذلك. ب- اذا تخلف صاحب المصنف عن تنفيذ الاجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة تتجاوز خمسة عشر يوماً …

المادة 10

للهيئة ، بقرار من المدير العام وبناء على اسباب مبررة ، الغاء اجازة أي مصنف سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً ، وعلى صاحب المصنف ايقاف عرضه فور تبليغه بذلك واعادة تصديره خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالغاء قرار الاجازة اذا كان مستورداً …

المادة 11

اذا تخلف مقدم الطلب عن مراجعة الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها للمصنف فيتم اتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام بناء على تنسيب المديـــر.

المادة 12

أ-تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي او أي شركة للانتاج الفني:- 1. (2%) من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على ( 2000 ) الفي دينار . 2. (1 / 2%) من مقدار راس المال المسجل عن تجديد …

المادة 13

المادة13- تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:- أ- الشريط السينمائي:- 150 ديناراً. ب- اشرطة البيتكام واليوماتيك ( بمختلف انواعها ):- من عدد (1-5) اربعة …

المادة 14

لا يستوفى رسم اجازة مصنفات عما يلي:- أ- البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية. ب- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد داخل المملكة. ج- المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب …

المادة 15

يجوز ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير ، ان يعتبر ان المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي آخذا بعين الاعتبار مـا يلي:- أ- نوعية المصنفات الواردة. ب- تكرار استيراد المصنفات. ج- كمية المصنفات المستوردة. د- تكرار ادخال المصنف ذاته …

المادة 16

أ- للمدير العام ان يفوض ايا من موظفي الهيئة بتفتيش أي محل تجاري او دار عرض للمصنفات او أي مكان آخر يتم فيه تداول المصنفات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالاجهزة المختصة. ب- على كل محل تجاري او دار للعرض ابراز رخصة التداول واجازة أي مصنف او …

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكـام هذا النظــــام بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل اللجان الخاصة باجازة المصنفات وبالبدل الذي يستوفى عن اجازة المصنف المنتج محليا.

المادة 18

يلغى ( نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة ) رقم( 19) لسنة 1998.

اسأل مساعدك عن نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية