نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 2430
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430)
حياة القانون
نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 139 لسنة 1973 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او …
المادة 3
المادة 4
أ- يعتبر النادي وحدة عسكرية (ترتبط ادارياً بمديرية اللوازم العامة) ويعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وله ميزانية مستقلة. ب- يمثل النائب العام النادي فيما يقام له او عليه من الدعاوى وتطبق أحكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) …
المادة 5
أ- يعتبر ضباط القوات المسلحة العاملين في الخدمة أعضاء دائمين في النادي ويكون اشتراكهم اجبارياً. ب- يجوز بموافقة القائد العام منح عضوية النادي للضباط المتقاعدين الذين لا توجد أسباب تمنع انتسابهم للنادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية. ج- يجوز …
المادة 6
تتكون أموال النادي من: أ) الاشتراكات التي يدفعها الاعضاء بمعدل دينارين في السنة لكل عضو (باستثناء اعضاء الشرف) وتحصل بواسطة الدائرة المالية على دفعتين متساويتين كل ستة اشهر دفعة. ب) واردات فندق النادي. ج) ارباح المطعم والبوفيه العائدة …
المادة 7
المادة 8
ان غايات النادي هي: أ) توفير الراحة للضباط وعائلاتهم بقصد الترفيه عن أنفسهم وقضاء أوقات فراغهم. ب) تنمية الروح الاجتماعية وتقوية اواصر الصداقة والمودة بين الضباط وأفراد عائلاتهم. ج) تدعيم وتنمية الروح الاجتماعية والعلاقات الثقافية بين …
المادة 9
يتولى الاشراف على ادارة النادي هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى من بينهم الرئيس على أن لا تقل رتبته عن زعيم ورتبة العضو عن رائد وتنتخب الهيئة من بينها نائباً للرئيس. ويعين القائد العام أحد الضباط …
المادة 10
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الاعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس. وترسل نسخ القرارات الى مديرية …
المادة 11
المادة 12
تختص الهيئة بالامور التالية: أ) تخطيط السياسة العامة للنادي وفروعه. ب) مناقشة الميزانية العامة للنادي واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ج) وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد …
المادة 13
يختص سكرتير النادي بالأمور التالية:- أ) تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها لرفع مستوى النادي وخدماته. ب) مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون مرتب …
المادة 14
أ) يتبع في امور اللوازم والانشاءات الخاصة بالنادي نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم 39 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات. ب) تعتبر جميع موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه النادي من …
المادة 15
يضطلع بالامور المالية للنادي لمحاسب او اكثر تكون مهمته القيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة، وعلى المحاسب كأمين للصندوق ان يمسك السجلات والدفاتر المالية للازمة. ويكون مسؤولا عن حفظ أموال …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يجب على المحاسبين والموظفين في النادي التقيد بأحكام قانون طوابع الواردات وما طرأ عليه من تعديلات وقوانين وانظمة الرسوم الاخرى والبلاغات الرسمية الصادرة عند الجهات المختصة عن اجراء المعاملات المالية وعلى المدققين التأكد من مراعاة ذلك.
المادة 19
المادة 20
أ) يحظر في النادي كل ما هو محظور بحسب قوانين وانظمة واوامر وتعليمات القوات المسلحة، وعلى الاعضاء والزوار التقيد بالتعليمات التي تصدرها الهيئة. ب) لا يجوز استصحاب المدنيين المشبوهين والاشخاص الذين ينتمون الى الاحزاب غير المشروعة ويعتبر …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
أ) يعين مستخدموا وعمال النادي المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم (35) لسنة 1966 وخدمة الافراد رقم (2) لسنة 1972 وما طرأ عليهما من …
المادة 24
ينظم بتعليمات تصدرها الهيئة اسلوب ارتياد الاعضاء وعائلاتهم للنادي محددا الاوقات المسموح فيها وعدد الضيوف المرافقين للاعضاء وصفتهم ومكانتهم الاجتماعية التي يجب ان تتناسب ورتبة مضيفهم وتسجل اسماؤهم في سجل خاص يحفظ لدى السكرتير.
اسأل مساعدك عن نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.