نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1333
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1333)
حياة القانون
نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا غير ساري
رقم 8 لسنة 1999 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1333، نُشر في 15 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المعهد: المعهد الدبلوماسي الاردني. مجلس الامناء: مجلس امناء …
المادة 3
المادة 3 -أ - ينشأ معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) ويعتبر احد مراكز البحث العلمي والتدريب التابعة للمجلس الاعلى ومركزه الرئيسي عمان. ب- يعنى المعهد الدبلوماسي الاردني بالدراسات العليا والبحث العلمي والتدريب والتأهيل والتطوير في …
المادة 4
المادة 4 - يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والانساني وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية وذلك من خلال: - أ- تقديم برامج في الدراسات العليا المتخصصة في ميادين الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية. ب- ابراز دور التراث …
المادة 5
المادة 5- يعقد المعهد اتفاقية ارتباط اكاديمي مع الجامعات الاردنية الرسمية أو أي منها وذلك لاعتماد مناهج التدريس والتدريب ونشر الانتاج العلمي والبحث وتبادل اعضاء هيئة التدريس حسب الاسس الجامعية المعترف بها وتحقيقاَ لهذه الغاية يعتمد المعهد …
المادة 6
أ- للمعهد ( مجلس أمناء ) برئاسة رئيس المجلس الاعلى وعضوية كل من: 1- وزير الخارجية. 2- وزير التخطيط. 3- وزير المالية. 4- وزير الاعلام. 5- رئيس هيئة الأركان المشتركة. 6- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد بها أكاديميا. 7- أمين عام مجلس التعليم …
المادة 7
المادة 7- يمارس مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمعهد. ب - اتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأن المعهد وتمكينه من تحقيق أهدافه. ج- تدبير موارد مالية للمعهد وتنظيم استثمار امواله. د- مناقشة ميزانية المعهد …
المادة 8
أ- يكون للمعهد مجلس يسمى "مجلس المعهد " برئاسة الرئيس وعضوية كل من: 1- نائب الرئيس. 2- أحد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد بها اكاديميا يختاره رئيس تلك الجامعة. 3- أمين عام وزارة الخارجية. 4- احد مساعدي رئيس هيئة الاركان يختاره رئيس …
المادة 9
المادة 9 - مع مراعاة أحكام قانون التعليم العالي النافذ المفعول والانظمة الصادرة بموجبه يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- منح الدرجات العلمية والشهادات. ب - وضع تعليمات قبول الدارسين في المعهد. ج- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة …
المادة 10
أ- يشكل في المعهد لجنة تسمى ( اللجنة الاكاديمية ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: 1- نائب الرئيس. 2- نائب رئيس الجامعة الممثل في المجلس. 3- عميد الدراسات العليا والتدريب في المعهد. 4- عميد البحث العلمي في المعهد. 5- اثنين من اعضاء هيئة التدريس …
المادة 11
أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس مجلس الامناء. ب- يتولى الرئيس ما يلي: 1- ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية والمالية وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الاخرى الصادرة …
المادة 12
المادة 12 - أ- يعين نائب الرئيس والعمداء بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على تنسيب الرئيس ب- يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات التي يكلفه بها الرئيس ويقوم مقامه عند غيابه. ج- تنهى خدمة كل من نائب الرئيس والعمداء بالاستقالة او بالاعفاء …
المادة 13
يكون للمعهد جهازه الأكاديمي الذي يضم عمادة الدراسات العليا والتدريب وعمادة البحث العلمي ، وجهازه الإداري والفني الذي يضم العاملين من الموظفين والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ، ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم …
المادة 14
المادة 14- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي: أ- المبالغ السنوية المخصصة للمعهد في الموازنة العامة للدولة. ب- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى للمعهد في موازنته السنوية. ج - الرسوم الدراسية وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يجوز لأي من مجالس المعهد المشكلة بموجب هذا النظام تشكيل لجنة فرعية او اكثر لدراسة أي موضوع من المواضيع المنوطة به ، وتقديم تقاريرها وتوصياتها للمجلس المختص وتفويض بعض صلاحياته لها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وحسب مقتضى …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.