التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 657
نُشر
1 آذار 1999
المواد
50
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون غير ساري

رقم 6 لسنة 1999 · 50 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657، نُشر في 1 آذار 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 50

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام المؤسسة: مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المدير العام: مدير عام المؤسسة اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق في …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة والأنشطة والمشاريع التابعة لها.

المادة 4

الموازنة المادة 4 للمؤسسة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات ويتضمن الثاني النفقات خلال سنة مالية.

المادة 5

تعد المؤسسة مشروع الموازنة التقديرية للنفقات والايرادات للسنة المالية التالية لاعتماده من قبل الوزير وتقديمه الى دائرة الموازنة العامة لرفعه الى مجلس الوزراء.

المادة 6

إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة، فللوزير الموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية تعادل نسبة (12/1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية الجارية والالتزامات المالية …

المادة 7

لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، على أن يتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة.

المادة 8

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 9

لا يجوز انفاق أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او في تلك الملاحق.

المادة 10

يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر او من مادة الى أخرى وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة لنقل مخصصات من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او من مادة من مواد …

المادة 11

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى اي مادة أخرى او العكس بينما يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المادة 12

يعتبر الفائض او الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة مالية جزءا من إيرادات السنة المالية التالية ويدرج في موازنتهاعلى هذا الاساس.

المادة 13

يرفع المدير العام الحسابات الختامية للمؤسسة الى الوزير للمصادقة عليها وذلك خلال موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من السنة المالية التالية.

المادة 14

الإيرادات المادة 14 أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة بموجب إيصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال المؤسسة. ب- تقيد الإيرادات …

المادة 15

يتم قبول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 16

أ- تشترط موافقة الوزير المسبقة على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للمؤسسة ليجري قيدها وتسجيلها لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من أجلها طبقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء عليها إذا كانت من …

المادة 17

أ. ترد الإيرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ بقرار من المدير العام إذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او اي سنة سابقة على النحو التالي:- 1. اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية ترد من الحساب الذي قيدت له. 2. اذا قبضت في سنوات سابقة ترد …

المادة 18

النفقات المادة 18 تقيد النفقة وتصرف اذا توافرت الشروط التالية:- أ. تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب. صحة حساب النفقة. جـ. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول. د. إجازة النفقة من وحدة الرقابة في …

المادة 19

لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ. النفقة المنصوص عليها في اي تشريع آخر نافذ المفعول. ب. الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او …

المادة 20

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية على انه يجوز دفع الرواتب والمبالغ التي تقل عن (200) مائتي دينار نقدا في حالات معينة يوافق عليها المدير المالي.

المادة 21

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات ، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.

المادة 22

أ. يتولى المدير العام صلاحية الإنفاق من مخصصات المؤسسة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي من نوابة او مساعديه. ب. يتم انفاق اي مبلغ من الموازنة بموجب امر الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الأنموذج المقرر ويتضمن جميع التفاصيل …

المادة 23

تحدد صلاحيات المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 24

السلف المادة 24 تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.

المادة 25

يصدر المدير العام بتنسيب من المدير المالي الأمر باعطاء السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به.

المادة 26

تصرف السلفة وتسدد في أي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها: أ. السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة، وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة. ب. السلفة …

المادة 27

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عنها واذا لم تسدد فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او مستحقاته المالية لدى المؤسسة بقرار من المدير …

المادة 28

الامانات و التأمينات المادة 28 تقيد الأموال المقبوضة من قبل المؤسسة لحساب الغير في حساب الأمانات التي تنقسم إلى ما يلي: - أ. الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة على ان يتم تحويل الرصيد غير …

المادة 29

التأمينات هي المبالغ التي تدفع الى المؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام التشريعية الخاصة بها.

المادة 30

إدارة الموجودات النقدية المادة 30 أ. يحدد الوزير البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لإيداع أموالها سواء بالعملة المحلية او الأجنبية وفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة. ب. للمدير العام بناء على تنسيب المدير المالي فتح حسابات فرعية بالعملة …

المادة 31

على الموظفين المعتمدين لقبض الأموال نيابة عن المؤسسة إيداع المبالغ التي بحوزتهم اولا بأول في الحساب المخصص لدى البنك مقابل إيصال رسمي بذلك.

المادة 32

لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بأي مقبوضات نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار، واذا تعذر إيداع المبلغ الزائد على هذه القيمة في البنك فعلى أمين الصندوق ان يبلغ المدير المختص خطيا بالمبلغ الذي في عهدته قبل نهاية الدوام الرسمي …

المادة 33

يترتب على الموظفين الذين يتعاملون بالنقد او الذين يعهد اليهم الاحتفاظ بأموال المؤسسة او ادارتها تقديم كفالات مالية تحدد مقاديرها وشروطها وفقا لنظام الكفالات للموظفين نافذ المفعول.

المادة 34

الأسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة 34 تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة القواعد والأسس المالية والمحاسبية على النحو الآتي:- أ. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب. استخدام الاساس النقدي في اثبات …

المادة 35

تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق الاهداف التالية: - أ. اعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن أنشطة المؤسسة بما في ذلك …

المادة 36

تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المحاسبية المستعملة في المؤسسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية.

المادة 37

تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 38

لا يجوز اجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي. وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية. اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية …

المادة 39

الرقابة المالية المادة 39 أ. المدير العام مسؤول عن المحافظة على موجودات المؤسسة المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والاختلاس ويكون مسؤولا ايضا عن حساباتها ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من ان المؤسسة …

المادة 40

تشكل في المؤسسة وحدة رقابة مالية بقرار من المدير العام تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، وتتولى القيام بالمهام التالية: أ. مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية …

المادة 41

أحكام عامة المادة 41 يتم التأمين على موجودات المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي وفقا للاصول القانونية المقررة.

المادة 42

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من قبل المدير العام او من يفوضه خطيا بحيث لا تتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام قانون المؤسسة والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 43

تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة وذات طابع تجاري بما في ذلك: - أ. الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى موجات الاذاعة او بأي وسيلة اخرى. ب. تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن …

المادة 44

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات الخاصة بتحديد أجور الاعلانات وبدل الخدمات والتسهيلات الفنية والادارية واثمان بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية وبدل تأجيرها واي انشطة اخرى تمارسها المؤسسة بموجب التشريعات السارية المفعول.

المادة 45

للمدير العام صرف عمولة لأشخاص من خارج المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقود التي ساهموا في ابرامها لحساب المؤسسة وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير.

المادة 46

أ. يخصص ما نسبته (5%) من ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق لايداعها في حساب خاص يتم الانفاق منه بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير العام كما يلي: - 1. الحالات الاستثنائية. 2. اي مجالات من شأنها زيادة انتاجية المؤسسة ورفع كفاءة الاداء …

المادة 47

تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى بناء على القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة، واذا تعذر على المدير العام تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص او الخسارة على …

المادة 48

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام، وللمدير العام تفويض اي من صلاحياته الى اي من مديري الدوائر المركزية المحددة بموجب نظام التنظيم الاداري للمؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 49

في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او أي نظام مالي معدل له او يحل محله والتعليمات الصادرة بموجبه واي تعديلات تطرأ عليها.

المادة 50

يلغى نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة رقم (1) لسنة 1992.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية