التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 2496
نُشر
1 نيسان 1993
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير غير ساري

رقم 74 لسنة 1993 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496، نُشر في 1 نيسان 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004ساري

غير سارية (1)

قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

خولت المادة 20/أ من نظام الاستيراد والتصدير رقم 74 لسنة 1993 وزير الصناعة والتجارة باصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها وحيث ان المادة (17) من ذات النظام اناطت بمجلس الوزراء فرض الرسوم على رخص1993
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر رفض رسوم على رخص التصدير لاي بضاعة تستوفيها الوزراة قبل اصدارها او تستوفيها السلطة الجمركية او الجهة المختصة عملا بالمادة 17 من نظام الاستيراد والتصدير رقم 74 لسمة 1993واستنادا الى هذا النص فقد قرر مجلس ا
استقر قضاء محكمة التمييز على ان قرار مجلس الوزراء تاريخ 2/ 9/ 1989 الصادر استنادا الى المادة التاسعة من نظام التصدير رقم 66 لسنة 1979 القاضي بفرض رسوم تصدير مقدارها (25) دينارا عن كل طن يجري تصديره من خردة الحديد بأنواعه وخردة الالمنيوم وخرد1979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاستيراد والتصدير لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. البضاعة: كل مادة او منتج حيواني او زراعي او صناعي. رخصة …

المادة 3

الباب الاول المادة 3- تستثنى الجهات والبضائع التالية من رخصة الاستيراد وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير ا- المستوردة باسم جلالة الملك. ب- المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. ج- المارة عبر المملكة - …

المادة 4

المادة 4- على الرغم مما ورد في المادة -3- من هذا النظام يحق للوزير ان يخضع بضاعة اي دولة لرخصة استيراد اذا تبين له ان تلك الدولة تتبع سياسة اغراقية لتلك السلعة.

المادة 5

تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية وللوزير بناء على طلب المستورد الموافقة على تعديل اي من هذه البيانات:- ا- اسم المستورد. ب- صنف البضاعة. ج- قيمة البضاعة. د- كمية البضاعة. هـ- بلد منشأ البضاعة. و- مركز شحن البضاعة. ز- مركز التخليص …

المادة 6

المادة 6- تصدر رخصة الاستيراد لمدة اقصاها سنة من تاريخ اصدارها الا انه للوزير وبناء على طلب المستورد تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد مدة تمديدها والعمل بالرخصة على سنتين وعلى ان يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت بها الرخصة …

المادة 7

المادة 7- أ- يسمح بأستيراد البضاعة من غير منشئها مقابل غرامة مقدارها 1% من قيمة البضاعة تستوفى في مركز التخليص ب- تعفى من هذه الغرامة البضائع والجهات المعفاة من رسم الاستيراد.

المادة 8

المادة 8- للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد:- ا- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها. ب- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخص مهن يحق لهم …

المادة 9

المادة 9- أ- رسم الاستيراد:- يستوفى رسم مقداره 5% من قيمة البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية وفقا لاحكام قانون الجمارك المعمول به على معاملات الاستيراد وكما يلي:- 1- من قبل الوزارة بالنسبة للمعاملات التي تخضع لرخصة استيراد على ان يستوفى الفرق …

المادة 10

المادة 10- للوزير او من يفوضه ان يرد كليا او جزئيا رسم الاستيراد المستوفى عن بعض البضائع الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وان يرد رسم الاستيراد عن الرخص التي استوفى الرسم عنه بطريق الخطأ وذلك وفقا للتعليمات …

المادة 11

المادة 11- ا- مع مراعاة احكام الفقرة -ب- من هذه المادة لا تستوفى رسوم الاستيراد المنصوص عليها في هذا النظام عن البضائع التالية:- 1-البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام قانون الجمارك المعمول به. 2- …

المادة 12

المادة 12- للوزير ان يوافق على اصدار رخص استيراد للتخليص على البضائع المستوردة خلافا لاحكام هذا النظام او لاتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة مقابل رسم 5% بالاضافة الى الرسم الاصلي من قيمة هذه البضاعة على ان لا تكون البضاعة من …

المادة 13

اذا تبين للوزارة او لدائرة الجمارك ان الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لم تستوف وفقا لاحكامه فلاي منهما ان تعود على المستورد لاستيفاء هذه الرسوم.

المادة 14

المادة 14- تستثنى الجهات والبضائع التالية عند تصديرها من المملكة من رخصة التصدير على ان تراعى في ذلك احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير. أ- المصدرة باسم جلالة الملك. ب- المصدرة من قبل الهيئات …

المادة 15

المادة 15- أ- يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير او تعديلها او تمديدها على النموذج المقرر ويخضع لرسم طوابع واردات بقيمة دينارين. ب- يضع الوزير الترتيبات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- تصدر رخص التصدير لمدة اقصاها ستة شهور من تاريخ اصدارها الا انه يجوز للوزير بناء على طلب المصدر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد مدة تمديدها والعمل بها عن سنة على ان يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت بها الرخصة.

المادة 17

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر فرض رسوم على رخص التصدير لاي بضاعة تستوفيها الوزراة قبل اصدارها او تستوفيها السلطة الجمركية او الجهة المختصة.

المادة 18

المادة 18- تراعى احكام الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الدفع المعقودة مع الدول المصدر اليها كما تراعى تعليمات البنك المركزي في شأن اثمان البضائع المصدرة وتحويلها.

المادة 19

احكام عامة المادة 19- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير: ا- ان يفوض الامين العام للوزارة او مدير التجارة أو أيا من موظفي مديرية التجارة فيها بالتوقيع على رخص الاستيراد والتصدير او على الرخص او القرارات الصادرة بتعديلها او …

المادة 20

المادة 20- أ- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها. ب- الى أن تصدر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب اي من نظام الاستيراد رقم …

اسأل مساعدك عن نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية