نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3888، ص 2496
- نُشر
- 1 نيسان 1993
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496)
حياة القانون
نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير غير ساري
رقم 74 لسنة 1993 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496، نُشر في 1 نيسان 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. البضاعة: كل مادة او منتج حيواني او زراعي او صناعي. رخصة …
المادة 3
الباب الاول المادة 3- تستثنى الجهات والبضائع التالية من رخصة الاستيراد وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير ا- المستوردة باسم جلالة الملك. ب- المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. ج- المارة عبر المملكة - …
المادة 4
المادة 5
تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية وللوزير بناء على طلب المستورد الموافقة على تعديل اي من هذه البيانات:- ا- اسم المستورد. ب- صنف البضاعة. ج- قيمة البضاعة. د- كمية البضاعة. هـ- بلد منشأ البضاعة. و- مركز شحن البضاعة. ز- مركز التخليص …
المادة 6
المادة 6- تصدر رخصة الاستيراد لمدة اقصاها سنة من تاريخ اصدارها الا انه للوزير وبناء على طلب المستورد تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد مدة تمديدها والعمل بالرخصة على سنتين وعلى ان يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت بها الرخصة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد:- ا- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها. ب- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخص مهن يحق لهم …
المادة 9
المادة 9- أ- رسم الاستيراد:- يستوفى رسم مقداره 5% من قيمة البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية وفقا لاحكام قانون الجمارك المعمول به على معاملات الاستيراد وكما يلي:- 1- من قبل الوزارة بالنسبة للمعاملات التي تخضع لرخصة استيراد على ان يستوفى الفرق …
المادة 10
المادة 10- للوزير او من يفوضه ان يرد كليا او جزئيا رسم الاستيراد المستوفى عن بعض البضائع الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وان يرد رسم الاستيراد عن الرخص التي استوفى الرسم عنه بطريق الخطأ وذلك وفقا للتعليمات …
المادة 11
المادة 11- ا- مع مراعاة احكام الفقرة -ب- من هذه المادة لا تستوفى رسوم الاستيراد المنصوص عليها في هذا النظام عن البضائع التالية:- 1-البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام قانون الجمارك المعمول به. 2- …
المادة 12
المادة 12- للوزير ان يوافق على اصدار رخص استيراد للتخليص على البضائع المستوردة خلافا لاحكام هذا النظام او لاتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة مقابل رسم 5% بالاضافة الى الرسم الاصلي من قيمة هذه البضاعة على ان لا تكون البضاعة من …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- تستثنى الجهات والبضائع التالية عند تصديرها من المملكة من رخصة التصدير على ان تراعى في ذلك احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير. أ- المصدرة باسم جلالة الملك. ب- المصدرة من قبل الهيئات …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- تصدر رخص التصدير لمدة اقصاها ستة شهور من تاريخ اصدارها الا انه يجوز للوزير بناء على طلب المصدر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد مدة تمديدها والعمل بها عن سنة على ان يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت بها الرخصة.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
احكام عامة المادة 19- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير: ا- ان يفوض الامين العام للوزارة او مدير التجارة أو أيا من موظفي مديرية التجارة فيها بالتوقيع على رخص الاستيراد والتصدير او على الرخص او القرارات الصادرة بتعديلها او …
المادة 20
المادة 20- أ- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها. ب- الى أن تصدر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب اي من نظام الاستيراد رقم …
اسأل مساعدك عن نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.