التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 591
نُشر
8 آب 1953
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم نظام ( انشاء المجاري والمصارف في نابلس لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام: تنصرف لفظة ( المجلس ) الى مجلس بلدية نابلس. وتعني لفظة ( المصرف ) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية او ذلك …

المادة 3

حظر المادة 3- يحظر على أي شخص أن ينشأ مجروراً او مصرفاً ضمن منطقة بلدية نابلس ، الا اذا كان مفوضاً بذلك بتصريح او امر صادر من المجلس أو من معتمدة المفوض منه ، ووفقاً للشروط المدرجة في ذلك التصريح او الأمر.

المادة 4

اتخاذ قرار بانشاء المجاري على نفقة مالكي الارض المادة 4- اذا تبين للمجلس أن منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود بلدية نابلس لا تنصرف منها المياه بواسطة مجارير بصورة وافية وكافية ، يجوز له أن يتخذ قراراً بانشاء مشروع مجارير في تلك المنطقة …

المادة 5

يترتب على جميع مالكي الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المشمولة بالمشروع أن يدفعوا الى المجلس خمسين في المائة من التكاليف التي انفقها في سبيل انشاء مشروع المجارير وفقاً لما هو منصوص عليه ادناه ، وتوزع النفقات على مالكي الاراضي الكائنة في منطقة …

المادة 6

تكاليف الانشاء المادة 6- تكون تكاليف الانشاء جملة التكاليف التي انفقها المجلس في سبيل انشاء مشروع المجارير ، وتشمل النفقات الاضافية التي يتحملها المجلس فيما يتعلق بتعيين الموظفين الفنيين والكتبة ومصاريف اعداد المشروع والاشراف على الشغل.

المادة 7

التبليغ المادة 7- ينشر المجلس بوجه السرعة الممكنة بعد اتخاذ قرار بانشاء مشروع مجارير في أية منطقة اعلاناً في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة ، ويعلق نسخة من ذلك الاعلان في دائرة البلدية ، ويتضمن الاعلان القرار الذي اتخذه …

المادة 8

تنفيذ الاشغال المادة 8- حين انقضاء المدة التي تعين في الاعلان بمقتضى المادة السابعة ، والتي لا يجوز أن تقل عن شهر واحد ، يشرع المجلس في تنفيذ واتمام الاشغال المشمولة بمشروع المجارير.

المادة 9

توزيع النفقات المادة 9- حين اتمام الاشغال يعد المجلس او يتخذ التدابير لاعداد بيان بجميع النفقات التي تحملها في تنفيذ مشروع المجارير وبيان بكيفية توزيع النفقات بين مالكي الاراضي المشمولة في منطقة المشروع.

المادة 10

استرداد النفقات المادة 10- ينشر المجلس اعلاناً في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة يعان فيه المالكين اتمام وضع البيان المبين كيفية توزيع نفقات المشروع وايداع نسخة منه في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال الاوقات التي تعين في …

المادة 11

توزيع النفقات والاعتراض عليها المادة 11- حين تسلم أي اعتراض قانوني ، يقرر المجلس بمحض ارادته او يقرر الاشخاص المفوضون من قبله بمحض ارادتهم قبول الاعتراض او رفضه ، ويجوز لهم لدى النظر في الاعتراض أن يتيحوا الفرصة لأي شخص آخر قد يتناوله …

المادة 12

تغيير التوزيع المادة 12- حالما يتم التوزيع النهائي بمقتضى المادة الحادية عشرة ، يرسل المجلس أو الشخص المفوض منه حسب الاصول بالبريد المسجل الى كل شخص من الاشخاص الذين يشمل المشروع اراضيهم بياناً بالمبلغ المستحق على كل منهم وفقاً للتوزيع …

المادة 13

كيفية تبليغ الاشعار المادة 13- ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها ، تعتبر أنها بلغت حسب الاصول. اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل …

المادة 14

تنفيذ النظام المادة 14- تحصل المبالغ المستحقة للمجلس بمقتضى هذا النظام كما تحصل الضرائب المستحقة لهيئة بلدية نابلس في 8-8-1953.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية