نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2121، ص 1314
- نُشر
- 10 أيلول 1968
- المواد
- 107
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2121، ص 1314)
المواد 107
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية الجبيهة او لجنة بلدية الجبيهة. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الجبيهة. بناء او بناية: كما عرفت …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلديةاو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان …
المادة 6
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام بما …
المادة 10
المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي / عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اية مادة في شاعر على نحو يعطل حركة المرور او …
المادة 11
المادة 11-أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة …
المادة 12
المادة 12-أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية و الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 16
المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد أعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات …
المادة 17
المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة الرابعة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 18
المادة 18- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او …
المادة 19
المادة 19-أ- كل من كان باع بصفته مالكاً او شريكاً او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة …
المادة 20
المادة 20- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسيبب …
المادة 21
المادة 21- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- يستوفي المجلس رسماَ سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 …
المادة 27
المادة 28
المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمل البلديةالتخلص من جيفته. عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس
المادة 36
المادة 36- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاماً او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 41- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 42
المادة 42- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.: فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 1 4- عتال 250 5- عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500
المادة 43
المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …
المادة 44
المادة 44- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر، اغلاق …
المادة 45
المادة 45- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخل عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 46
المادة 46- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقةالبلديةاية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك م قبل المجلس.
المادة 47
المادة 48
المادة 48- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1 د- عن كل سيارة صغيرة …
المادة 49
المادة 49- أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة متلزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.
المادة 52
المادة 53
المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 10 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفرة جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 60- يستثنى من أحكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64- تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطم.
المادة 65
المادة 65- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط، او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- …
المادة 66
المادة 66- أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 69- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …
المادة 70
المادة 70- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المادة 71
المادة 71- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …
المادة 72
المادة 72- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بوساطة ممثل في اليوم و الوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …
المادة 73
المادة 73- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 74
المادة 75
المادة 75- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:- أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …
المادة 76
المادة 77
المادة 77- يحق للمجلس اذا وجد ان أعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكور باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة الحصول …
المادة 78
المادة 79
المادة 79-أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لأحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكتشف مخالفة …
المادة 80
المادة 80- أ- على كل شخص اتم أعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الأمر الذي يراه …
المادة 81
المادة 81- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73-أ من هذا النظام:- 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 فلس 3+- عن كل متر مربع …
المادة 86
المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم …
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 91- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية …
المادة 92
المادة92- تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط متتالية متساوية يستحق القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة علىاساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه مع …
المادة 93
المادة 93- يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة عدادات المتشركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ 150 فلسا يدفعها المشرتك للبلدية كما يقوم الموظف باصلاح العدادات كلما دعت الحاجة وتستوفي الاجور من المشترك واذا تعذر اصلاح العداد او …
المادة 94
المادة94- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية. أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور على ثلاثة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند …
المادة 95
المادة 95- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات متسوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المادة 96
المادة 96- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي الوقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من …
المادة 97
المادة 97- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك. ب- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. جـ- عبث بتمديدات المياه او …
المادة 98
المادة 98- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء ولقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او …
المادة 99
المادة 100
المادة 100- يحظر على اي شخص:- أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء أخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج- ان يفتح او …
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 106- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين بسعر 110 فلساَ للمتر المكعب الواحد ضمن منطقة البلدية. ب- اذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من اربعة امتار مكعبة تستوفي منه ثمن اربعة امتار مكعبة. ج- تستوفي البلدية …
المادة 107
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.